بالمخالفة.
ولم يثبت ان التزام الشيخ بحرمة المخالفة القطعية من جهة محذور تضاد الأحكام ، بل يظهر منه انه من جهة انه ترخيص في المعصية وهو قبيح عقلا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك مفصلا.
ثم انه قدسسره ذكر بعد ذلك : ان المناسب للمقام البحث عن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز ومقدار تأثيره ، لأن ذلك من شئون العلم وآثاره ، والمناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ عن ان تأثيره بنحو الاقتضاء ـ هو البحث عن ثبوت المانع من التأثير شرعا أو عقلا ، لأن ذلك من شئون الجهل وآثاره. ولا مجال للبحث عن المانع هناك بعد الالتزام ان تأثيره بنحو العلية التامة ، إذ لا يتصور وجود المانع عنه. كما لا يخفى.
أقول : مقتضى ما ذكره ان البحث في مسألة الاشتغال بناء على الالتزام بان تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء ينحصر في ان دليل الأصول هل يشمل مورد العلم الإجمالي أو لا؟. ويقع البحث في ذلك بلحاظ دعوى ان شموله لأطرافه يستلزم المناقضة بين الصدر والذيل ـ كما ذكره الشيخ رحمهالله ـ.
ومع الالتزام بشمولها ـ كما ذهب إليه صاحب الكفاية ـ يتعين الالتزام بالأصل في مورد العلم الإجمالي لإطلاق دليله.
ولا يخفى ان ذلك يوجب تقليل أهمية مبحث الاشتغال إلى حد كبير ، لأن هذه الجهة مختصرة ، ويبحث عنها استطرادا.
وعلى كل حال فيما ذكره بالنسبة إلى مبناه لا محيص عنه.
واما بناء على الالتزام بأنه علة تامة ، فحيث عرفت انه يمكن التفكيك في ذلك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، فنقول : انه إذا التزم بأنه علة تامة للمخالفة القطعية ، يمكن ان يقع البحث في ان مقتضى ذلك عدم إمكان جريان الأصل في كلا الطرفين وان العلم الإجمالي ينافي الأصل في كليهما ـ فتكون