أهلية الاعتبار عند حصول التقدير كما إذا كان نائما أو غافلا أو ميتا ـ كما في الوصية التمليكية ـ.
هذا ، ولكن الالتزام بثبوت الاعتبار الشخصي قد عرفت نقضه في مبحث الخبر والإنشاء في أوائل الكتاب ، مع ان الاعتبار الشخصي موضوع للاعتبار العقلائي الّذي يكون محط الآثار العملية. وقد عرفت ان الاعتبار العقلائي منفك خارجا عن الإنشاء.
والمتحصل : ان الحكم المجعول ينفك عن الإنشاء إمكانا ووقوعا.
ونتيجة ما حققناه : هو تصور وجود حكم إنشائي غير الحكم الفعلي وإمكان انفكاك الإنشائي عن الفعلي خارجا.
وعليه : فما ذكره صاحب الكفاية من إمكان أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي لا إشكال فيه ، لعدم تأتي أي محذور فيه من المحاذير المتقدمة.
نعم ، يبقى بحث مع المحقق النائيني في إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ، وسيأتي التعرض إليه إن شاء الله تعالى في أوائل مباحث الأمارات. فانتظر.
ثم ان صاحب الكفاية رحمهالله تعرض للظن كما تعرض للعلم ، فذكر انه لا يمكن أخذ الظن بالحكم في موضوع نفس الحكم ، وهو صحيح لعين ما مرّ في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.
واما أخذ الظن بالحكم في موضوع مثله أو ضده فلا مانع منه بالنحو الّذي يلتزم به في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. ويأتي هناك إن شاء الله تعالى بيان المقصود من عبارة الكفاية من ان الحكم الواقعي يكون فعليا ، بمعنى انه لو قطع به من باب الإتقان لتنجز. وبيان النكتة في قيد « الاتفاق » الّذي أخذه فانتظر والله سبحانه