وأما الصيغة الثانية لهذا المرجح ، وهو إرجاعه إلى مرجح آخر يتطابق معه ، فيمكن تقريرها في إحدى محاولتين.
المحاولة الأولى ـ إن عدم البدل وإن لم يكن بنفسه موجباً للترجيح إلاّ أنه ملازم مع مرجح آخر ، بمعنى أن هناك ضابطاً عاماً يحرز به وجود ذلك الترجيح في موارد عدم البدل دائماً ، وهو الترجيح بقوة احتمال الأهمية ، فإن ما ليس له بدل يكون احتمال أهميته ملاكاً أقوى دائماً مما له بدل ، فيما إذا لم يفرض دليل من الخارج يقتضي في مورد خاص خلاف ذلك. والوجه في ذلك ، هو قوانين حساب الاحتمال وكيفية تحديد القيم الاحتمالية التي تقول : إن كل كميتين كانت الاحتمالات المستلزمة لامتياز إحداهما على الأخرى متقابلة ـ أي موجودة في كل منهما ـ باستثناء احتمال واحد يكون مختصاً بإحداهما كانت القيمة الاحتمالية لامتياز تلك الكمية على أختها أكبر من القيمة الاحتمالية للعكس بحسب النتيجة. وتفصيل هذا القانون والبرهنة عليه خارج عن عهدة هذا البحث ، وموكول إلى محله من كتاب « الأسس المنطقية للاستقراء » وإنما نفترضه في هذا المجال أصلا موضوعياً مسلماً لنطبقه في محل الكلام. فإن قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما ليس له بدل ـ كالإزالة ـ أكبر من قيمة احتمال الأهمية في ملاك ما له بدل ـ كالصلاة ـ إذ يوجد بالنسبة إلى كل منهما احتمال الأهمية في نفسه ـ وهذان احتمالان متقابلان ـ ويوجد احتمال التساوي بينهما في الملاك وهذا الاحتمال بصالح ترجيح ما ليس له بدل ، إذ على تقدير التساوي تكون بدلية البدل عما له بدل ثابتة باعتبار حصول العجز الشرعي في صورة الاشتغال بما ليس له بدل الّذي لا يقل عنه أهمية ـ على ما تقدمت الإشارة إليه في الصيغة السابقة ـ وهذا يعني أن التزاحم بحسب الحقيقة إنما يقع بين تمام الملاك فيما ليس له بدل ومقدار منه فيما له بدل ـ وهو المقدار الفائت بتركه إلى البدل ، إذا كان يفوت منه شيء ـ فيكون ما ليس له بدل أهم ملاكاً في هذا التقدير ، وهذا يعني أنه يوجد احتمال