وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره مع أمر التطهير فيقدم رفع الخبث ويكتفي في الصلاة بالطهارة الترابية (١).

وهذه البرهنة على الترجيح غريب في بابه ، إذ الكلام فيما له بدل طولي الّذي يكون متفرعاً على العجز من الإتيان بالمبدل وواضح أن الأمر يقتضي متعلقه بالخصوص ولو كان له بدل طولي وإنما لا يقتضي متعلقه بالقياس إلى بدله العرضي كما في الواجب التخييري ، فلو فرض أن لأحد الواجبين بدلاً عرضياً لا يزاحم مع الواجب الآخر كان ذلك خروجاً عن باب التزاحم موضوعاً ، لأن ما هو الواجب بحسب الحقيقة إنما هو الجامع بين المبدل وبدله العرضي والجامع لا يزاحم الواجب الآخر.

والصحيح في تخريج هذا المرجح أن نقول : تارة : يقصد البرهنة على هذا المرجح بعنوانه فيكون مرجحاً مستقلاً في عرض سائر المرجحات وأخرى : يراد البرهنة عليه بإرجاعه إلى مرجح آخر ينطبق عليه. فالمدعى في هذا الترجيح له صيغتان :

اما الصيغة الأولى ، فغاية ما يمكن أن يذكر في توجيهها : أن الاشتغال بالضد الواجب الّذي لا يقل أهمية وإن أخذ عدمه قيداً لبياً عاماً في كل خطاب ـ كما تقدم ـ ولكن المأخوذ عدمه كذلك إنما هو الاشتغال بضد واجب ليس له بدل ولا يمكن استيفاء ملاكه في فرض ترك الاشتغال به ، وإما الضد الواجب الّذي يمكن استيفاء ملاكه حتى مع ترك الاشتغال به عن طريق الإتيان ببدله فلا ملزم عقلاً بأخذ عدمه قيداً في الخطاب ولو كان أهم ملاكاً ، بل يعقل إطلاق الخطاب بالنسبة إليه بحيث يقتضي بنفسه صرف المكلف عن ذلك الضد الواجب وتوجيهه إلى ما ليس له بدل. وهذا معناه أن خطاب الواجب الّذي ليس له بدل يكون رافعاً بامتثاله لموضوع الخطاب الّذي له بدل دون

__________________

(١) أجود التقديرات ج ١ ، ص ٢٧٢.

۴۲۷۱