الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية يكون بامتثاله رافعاً لموضوع الخطاب الآخر ، بخلاف الآخر. وبذلك يتعين تقديمه كما أشير إليه في القسم الخامس من الورود.

وعلى المعنى الثالث للقدرة الشرعية ، يتم الترجيح المذكور أيضا ، لوضوح أن المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس فعليته وتنجزه رافعاً لموضوع الخطاب الآخر ، لتحقق المانع المولوي الشرعي بذلك دون العكس ، فيندرج في القسم الثاني من أقسام الورود. والترجيح في هذه الفرضية ليس بحاجة إلى إمكان الترتب ، كما كان كذلك بناء على المعنى السابق ، لأن القائل بامتناعه إنما يقول بذلك لاستلزامه فعلية الأمر بالضدين في فرض عدم الاشتغال بالأهم ، وفي المقام يكون المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث معلقاً على عدم فعلية الخطاب الآخر ، فما دام فعلياً يستحيل فعلية المشروط بالقدرة الشرعية ـ على ما أشرنا إليه في القسم الثاني من الورود ـ فلا يجتمع الحكمان في الفعلية.

ولو فرض أن أحد الخطابين كان مشروطاً بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني وكان الآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث ، تقدم الأول على الثاني ، كما برهن عليه في ذيل القسم الرابع من أقسام الورود من الجانبين. كما أنه لو فرض أنهما معاً كانا مشروطين بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث أي عدم المانع المولوي إلاّ أن أحدهما كان مشروطاً بعدم الوجود الفعلي للمانع ، والآخر كان مشروطاً بعدم الوجود اللولائي فمانع ، أي عدم وجود أمر بالخلاف حتى لو لا هذا الأمر وبقطع النّظر عنه ، تقدم الأول على الثاني ، لأن العدم اللولائي غير صادق مع وجود الآخر فيكون موضوع الخطاب المشروط به مرتفعاً وموضوع الخطاب الآخر فعلياً على ما تقدم أيضا في القسم الرابع للورود من الجانبين.

وأما كيفية استظهار كون القدرة المأخوذة في موضوع التكليف عقلية

۴۲۷۱