بإطلاق الخطاب ولو كان مفاده القضية الخارجية ، لاتصاله بما يحتمل قرينيته على التقييد المذكور.

إن قلت : هب أن الخطاب ظاهر في جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، ولكن المولى مع ذلك لم يقيده بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي من جهة إحرازه أن المكلف لا يبتلي بالاشتغال بواجب مساو أو أهم ـ ولو من جهة أن الأحكام الأخرى كلها أقل ملاكاً في نظره ـ فبقاء القضية الحقيقية على إطلاقها لا يستلزم منه نقض غرض المولى. فيكون الإطلاق في قوة التقييد من حيث النتيجة الخارجية.

قلت : هذا خلاف ظهور الخطاب في الجدية إطلاقاً أو تقييداً ، لأن إطلاق الحكم ـ بحسب مقام الإثبات ـ لفرض الاشتغال بالأهم أو المساوي وإن كان لا يضر بغرض المولى خارجاً ، إلاّ أنه مقيد لباً وغرضاً بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي على كل حال ، لأن المولى لا يأمر بالفعل واقعاً على تقدير الاشتغال بما يكون أهم أو مساوياً بنحو القضية الحقيقية التقديرية ، فيلزم عدم جدية الإطلاق وهو خلاف ظاهر الدليل أيضا.

الاعتراض الثاني ـ إن إطلاق الخطاب في دليل ( صلّ ) وإن كان مقيداً بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم ، إلاّ أنه لم يقيد بعدم الاشتغال بالإزالة بعنوانها ، فعند الشك في دخول فرض الاشتغال بها في المقيد أو المطلق نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي كون الاشتغال بها مصداقاً للاشتغال بواجب لا يقل أهمية. وكذلك الأمر في إطلاق خطاب ( أزل ) وهذا وإن كان من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه ، إلاّ أنه يصح التمسك به في أمثال المقام على أساس أحد المبنيين التاليين :

المبنى الأول ـ ما اختاره المحقق النائيني ـ قده ـ من جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه إذا كان لبياً ، كما إذا قال : « يجوز تقليد

۴۲۷۱