واحد ، وهو ثابت لهما بملاك واحد.

والورود بالمعنى العام يمكن تقسيمه إلى الورود بالمعنى الخاصّ والتخصص. فالورود بالمعنى الخاصّ هو : أن يكون الرفع الحقيقي للدليل الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد ، بحيث يكون التعبد. منشأ في الرفع الحقيقي. والتخصص هو أن يكون الرفع الحقيقي لا بتوسط التعبد والتخصص تارة : يكون بنظر إخباري ، كما لو قال : أكرم كل عالم ، ثم أخبر عن عدم كون زيد عالماً. وأخرى : بنظر إيجادي ، كما إذا قال : رفع ما لا يعلمون ، ثم أوجد العلم بالحرمة بواسطة دليل قطعي.

والفرق في الحقيقة بين التخصص والورود بالمعنى الخاصّ إنما هو في المتخصّص والمورود ، حيث إن المتخصّص سنخ دليل أخذ في موضوعه عنوان لا معنى لارتفاعه حقيقة بالتعبد ، والمورود سنخ دليل أخذ في موضوعه عنوان يمكن ارتفاعه حقيقة بالتعبد ، كعنوان قيام الحجة المأخوذ في موضوع البراءة الشرعية المساوية رتبة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه يرتفع حقيقة بالتعبد ، وليس الفرق بينهما في حقيقة الورود ونحوه ، فلا يترتب على هذا التقسيم أثر ، ولهذا سوف نتكلم عن الورود بالمعنى العام بدون تمييز بين هذين القسمين.

والورود كما يمكن تصويره من أحد الجانبين ، كذلك يمكن تصويره من كلا الجانبين ، بحيث يكون كل من الدليلين رافعاً بمرتبة من مراتبه موضوع الحكم في الدليل الآخر. وسوف نتكلم فيما يلي عن الورود من أحد الجانبين والورود من كلا الجانبين تباعاً.

۴۲۷۱