الدليلين في مرحلة الدلالة ، ولكن كانت دلالة أحد الدليلين مستحقة للتقديم على دلالة الدليل الآخر بلحاظ دليل الحجية ، بحيث لا يكون في دليل الحجية اقتضاء للشمول للدليل الآخر في عرض الشمول للدليل المستحق التقديم.

ومتى لم يكن التعارض الاصطلاحي مستبطناً للتنافي في مرحلة الدلالة لم نحتج في نفي سراية التعارض إلى دليل الحجية إلى أي مئونة إثباتية ومصادرة إضافية ، زائداً على المسلمات الأولية. إذ يتعين في هذه الحالة شمول دليل الحجية بمقتضى إطلاقه لكلا الدليلين ما داما غير متنافيين في مرحلة الدلالة.

وأما في الحالة الثانية ، التي يكون التعارض الاصطلاحي فيها مستبطناً للتنافي في مرحلة الدلالة وعالم الجعل فنحتاج ـ لكي نثبت عدم سراية التعارض إلى دليل الحجية ـ إلى عناية زائدة ومصادرة إضافية تثبت : أن دليل الحجية لا اقتضاء فيه للشمول لأحد الدليلين بعينه ، فيكون اقتضاؤه لشمول الآخر بلا مزاحم ، أو نثبت بتعبير آخر : أن اقتضاءه للشمول لأحد الدليلين متفرع عن عدم اقتضائه للشمول للدليل الآخر.

ونستعرض فيما يلي أقسام التعارض غير المستقر.

۴۲۷۱