لقوة أحد المضمونين في مقابل الآخر ولو من غير جهة الصدق والكذب ، ولهذا يمكن أن يكون له إطلاق للخبرين القطعيين أيضا.

وعلى هذا الأساس نقول : إن ظاهر الترجيح بالصفات في أخبار العلاج ـ بناء على استفادته منها ـ كونه بلحاظ السندين ، بقرينة قوله ٧ « خذ بما يقول أعدلهما ، أو الحكم ما حكم به أعدلهما » حيث أضاف فيه الأخذ إلى قول الراوي. على أن مناسبات الحكم والموضوع أيضا تقتضي أن يكون الترجيح بالصفات ترجيحاً سندياً. وأما الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فالظاهر من مثل رواية الراوندي « فما وافق كتاب الله فخذوه ... إلخ » أنه ترجيح فعلي لأحد المضمونين على الآخر فيشمل بإطلاقه الحديثين القطعيين أيضا.

الثالث ـ إنا وإن تعقّلنا في الأمر الأول إمكان التفكيك السندي في موارد العامين من وجه ، إلاّ أن هذا وحده لا يكفي للحكم به إثباتاً ، بل لا بد من ملاحظة لسان أخبار الترجيح. وحينئذ نقول : إن مهم دليل الترجيح ـ وهو رواية الراوندي ـ قد أضيف فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إلى الحديثين حيث قال ٧ « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ». وهذا لا يشمل موارد العامين من وجه ، سواء استفدنا منه الترجيح السندي أو المضموني. لأن الحديث لا يصدق على الشهادة السكوتية السلبية مستقلاً ، كما لا يصدق على جزء مدلول الحديث وهو خصوص دلالته في مادة الاجتماع ـ فإن أريد تطبيقه على الشهادة السلبية بالخصوص ـ بناء كونه على مرجحاً سندياً ـ أو على جزء المدلول ـ بناء على كونه مرجحاً مضمونياً ـ فهو غير صحيح لعدم انطباق العنوان المأخوذ في دليل الترجيح عليهما. وإن أريد تطبيقه على الشهادة الإيجابية أو تمام الحديث فهذا مناف مع ظهور سياقي نفهمه لأخبار العلاج يقضي بأنها بصدد العلاج والإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك ـ ولعل هذا هو مقصود المحقق

۴۲۷۱