المستفادة منها اثنين كعدد المرجحات في رواية الراوندي مع اختلافهما في الأول منهما فإنه عبارة عن الصفات الترجيحية في المرفوعة وموافقة الكتاب في رواية الراوندي ، فيقع بينهما التعارض بنحو العموم من وجه. فإن لم يدع الجمع العرفي بينهما بالحمل على عرضية المرجحين بتقريب : أنهما لو جمعا في كلام واحد لفهم العرف عرضيتهما والمنفصلات كالمتصلات في مقام العمل ، فلا أقل من التعارض والتساقط في مادة الاجتماع وثبوت العرضية بينهما بحسب النتيجة أيضا. هذا بلحاظ المرجح الأول في كل منهما وأما بلحاظ المرجح الثاني المتفق عليه بينهما ـ وهو الترجيح بمخالفة العامة ـ فإن فقد المرجحان الأولان معاً وصل الدور إليه بلا إشكال ، وإن وجد أحد المرجحين الأولين فلا إشكال أيضا في عدم وصول النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامة ، وإنما الإشكال فيما إذا وجد كل من المرجحين في أحد الطرفين. إذ قد يقال حينئذ : بأن مقتضى الجمود على حاق اللفظ في المرفوعة ورواية الراوندي عدم الترجيح بمخالفة العامة إذ الترجيح بها في الأولى مقيدة بعدم كون أحد المتعارضين واجداً للصفات ، وفي الثانية مقيدة بعدم كون أحدهما موافقاً للكتاب. وهذا الإشكال يرد في كل مرجحين اختلف فيهما أخبار العلاج في مقام تقييد مرجح ثالث متفق عليه بينهما ، كما هو الحال في ملاحظة المقبولة والمرفوعة في الجهة السابقة أيضا.

إلاّ أن الصحيح ، هو التفصيل بين استفادة العرضية للمرجحين المختلفين على أساس الجمع العرفي واستفادتها على أساس التعارض بالعموم من وجه والتساقط في مورد الاجتماع ، فإنه على الأول لا يبعد أن يكون مقتضى الجمع بينهما عرفاً عرضية المرجحين المختلف فيهما وتأخر مرتبة المرجح الثالث عنهما معاً. بنحو تصل النوبة إليه عند تساوي المتعارضين بلحاظهما. وأما بناء على الثاني فلا يمكن استفادة ذلك لاحتمال أن يكون أحد المرجحين المتزاحمين في طول الآخر ثبوتاً وإن سقط إطلاق دليل الترجيح به إثباتاً.

۴۲۷۱