وارد ، لأن المقبولة والمرفوعة تتضمنان إطلاقات طولية متعارضة. فأولاً يتعارض إطلاقهما للخبرين المتعارضين الدال أحدهما مثلاً على وجوب السورة والآخر على عدم وجوبها ، حيث أن المقبولة ترجح الأصدق منهما والمرفوعة ترجح المشهور ، وثانياً يتولد من تلك المعارضة تعارض بين نفس إطلاقي المقبولة والمرفوعة لهذا المورد فإنه أيضا مصداق للتعارض بين حديثين تعالجه المقبولة والمرفوعة لهذا المورد فإنه أيضا مصداق للتعارض بين حديثين تعالجه المقبولة والمرفوعة فيقدم الأصدق بحكم المقبولة والأشهر بحكم المرفوعة. وفي هذه المرتبة أيضا تتشكل معارضة جديدة هي فرد ثالث لحكم المقبولة والمرفوعة وهكذا. وهذا يعني أن المحذور في تقديم المقبولة على المرفوعة أنه في أي مرتبة من هذه المراتب الطولية للتعارض لو أعملنا المرفوعة في مقام الترجيح كان جزافاً لا أنه يلزم من وجوده عدمه فإن التقديم في أي مرتبة انما يسقط ما في المرتبة السابقة عليها لا ما في نفس تلك المرتبة.

هذا كله إذا افترضنا استحكام التعارض بين الروايتين ، مع أنه يمكن أن يدعى وجود جمع عرفي بينهما. وتوضيح ذلك. أن هناك حالات عديدة يمكن افتراضها في دليلي الترجيح المختلفين.

الحالة الأولى ـ أن يقتصر كل منهما على مرجح غير ما تكفله الآخر ، كما إذا جاء في أحدهما ، ( خذ بالمشهور ) وورد في الآخر ( خذ بما يرويه أعدلهما ).

الحالة الثانية ـ أن يقتصر أحدهما على مرجح ويذكر الآخر مرجحين أولهما غير ما ذكر في الأول. كما إذا جاء في أحدهما ( خذ بالمشهور ) وورد في الآخر ( خذ بما يرويه الأعدل ، وإن لم يكن فبالمشهور ).

الحالة الثالثة ـ نفس الحالة مع افتراض أن دليل الترجيح الثاني قد ذكر فيه المرجح المذكور في الأول أولا أيضا.

الحالة الرابعة ـ أن يذكر كل من الدليلين كلا المرجحين مع التعاكس في الترتيب كما هو الحال في المرفوعة والمقبولة. والتعارض في هذه الحالات

۴۲۷۱