موضوعاً غير ما يرويه الآخر ويكون من ينقل منهما عن الأعدل مثلاً حاكماً في نقله على نقل الآخر ـ بعد فرض ثبوت الترجيح بالصفات ـ فلا يستحكم التعارض بين نقليهما بوجه أصلاً. وإنما التعارض مستحكم بين نقل الرّاويين المباشرين فإما أن يطبق الترجيح بالصفات عليهما أو على مجموع السلسلة على أقل تقدير. مع أن الإمام ٧ قد طبقه على الحاكمين الذين يمثلان أول سلسلة السند لو كان مع الواسطة ـ كما هو الغالب ـ وهذا لا ينسجم إلاّ مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم به لا الروايتين.

ومبرر الدعوى الثانية : هو انتقال سياق الحديث من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما ، حيث جاء فيه « ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ... إلخ » فأضيفت المميزات إلى الرواية لا الحكم. إلاّ أنه مع ذلك يوجد أمامنا ثلاثة احتمالات في تفسير الترجيح بهذه المرجحات.

الأول ـ أن تكون إضافتها إلى الرواية بالعرض والمجاز ، بأن يكون القصد ترجيح الحكم الّذي يكون مدركه واجداً للمزية الترجيحية.

الثاني ـ أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية ولكن لا باعتبار كاشفية الرواية ذات المزية الترجيحية عن الحكم الشرعي الواقعي ، بل في مقام فصل الخصومة بالخصوص ، فكأنما أراد الإمام ٧ أنه بعد تعارض الحاكمين تجعل الرواية ذات المزية الترجيحية هي الحكم الفصل للمنازعة وان كان لا رجحان لها في مقام الإفتاء واستنباط الحكم الشرعي الواقعي.

الثالث ـ أن تكون إضافتها إلى الرواية حقيقية وبما هي كاشفة عن الحكم الشرعي وحجة عليه.

والظاهر تعين الاحتمال الأخير لأن الأول خلاف حقيقية الإضافة ، والثاني خلاف قوله ٧ ( فيؤخذ به ويترك الشاذ ) الظاهر عرفاً في حجية المشهور في مقام الأخذ والعمل مطلقاً لا في مقام فصل الخصومة خاصة.

۴۲۷۱