خبر الثقة باعتباره الفرد البارز والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الّذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته له أخرى ، فلا يمكن تخصيصها بغير خبر الثقة.
الثالثة ـ إن هذه الطائفة يحتمل في مفادها عدة احتمالات.
الأول ـ أن تكون ناظرة إلى ما كان يعتمد عليه العامة في الفقه من الأحاديث أو الأقيسة والاستحسانات فتردع عنها وترشد إلى أن ما ينبغي الاعتماد عليه إنما هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة القطعية ، فتكون كسائر الأدلة الرادعة عن العمل بغير الكتاب وما يكون بحكمه.
وهذا الاحتمال ينفيه تطبيق نفس العنوان في الطوائف الأخرى على ما ينقل عنهم من الروايات المخالفة للكتاب وأنه زخرف باطل لم نقله ، فلا موجب لافتراض اختصاصها بأحاديث العامة وأقيستهم.
الثاني ـ أن تكون متعرضة لخصوص ما يخالف الكتاب وما يوافقه ، فتلغي المخالف عن الحجية وتأمر بأخذ الموافق مع السكوت عن الخبر الّذي لا يوافق الكتاب ولا يخالفه. وهذا الاحتمال يبعده ظهور هذه الروايات في أنها بصدد إعطاء ضابط عملي للمكلفين ، فكيف يتغافل عن هذا الصنف من الروايات التي تشكل أكثر ما صدر عنهم من أحاديث.
الثالث ـ أن يراد من الموافقة عدم المخالفة ، فلا تدل على نفي حجية ما لا يوافق الكتاب ولا يخالفه.
الرابع ـ أن يراد من المخالفة عدم الموافقة ، فتدل على نفي حجية ما لا يوافق الكتاب ولا يخالفه.
ولا يبعد تعين الاحتمال الأخير منهما. بقرينة قوله ٧ « إن لكل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً » وجعل التفصيل في الحكم بلزوم أخذ ما يوافق