الغفلة في مقام النقل والرواية ، حتى كان يرد أحياناً التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه. كما في الحديث الوارد في المسألة الفقهية المعروفة ( ولاية الأب على التصرف في مال الصغير ) حيث كان يستدل أصحابه على ولايته بما كان يروى عن النبي ٦ « أنتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ » فجاء في رواية الحسين ابن أبي العلاء أنه قال : « قُلتُ لأبي عَبدِ اللهِ ٧ : مَا يَحلّ للرّجُلِ مِن مَال وَالِدِهِ؟ قال : قُوتُهُ بِغَيرِ سرَفَ إذَا اضطرّ إليهِ. فَقُلتُ لَهُ قولُ رَسولِ الله ٦ للرّجُلِ الّذي أتَاهُ فَقَدّمَ أبَاهُ فَقَالَ لَهُ : أنتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ فَقَالَ : إنّمَا جَاءَ بِأبِيهِ إلى النّبيّ ٦ فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ هذَا أبِي ظَلَمَنِي مِيرَاثي مِن أمّي ، فَأخبَرَهُ الأبُ أنّهُ قَد أنفَقَهُ عَلَيهِ وَعَلى نَفسِهِ. فَقَالَ النّبيّ ٦ :أنتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ ، وَلَم يَكُن عِندَ الرّجُلِ ، أو كَانَ رَسولُ اللهِ ٦ يَحبِسُ الأبَ للابنِ؟ » (١).

فقد حاول الإمام ٧ أن ينبه في هذه الرواية على أن الحديث المنقول عن النبي ٦ قد جرد من سياقه ، وما كان يحتفّ به من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول ، فإنّ قولَه ٦ « أنت ومالك لأبيك » لو كان صادراً مجرداً عن ذلك السياق أمكن أن يكون دليلاً على حكم شرعي ، هو ولاية الأب على أموال ابنه بل نفسه أيضا ولكنه حينما ينظر إليه في ذلك السياق لا يعدو أن يكون مجرد تعبير أدبي أخلاقي.

وتكثر الغفلة عن القرائن فيما إذا كانت ارتكازية عامة تنشأ من البيئة وظروف النص ، فإن الراوي وإن كان مسئولاً في مقام النقل والرواية عن نقل النصّ بكامله وكامل ما يكتنف به من القرائن والملابسات التي تلقي ضوءاً على المعنى المقصود منه ـ ولذلك اعتبرنا سكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة سلبية منه على عدم وجودها حين صدور النص ، وبذلك استطعنا أن نتخلص من مشكلة الإجمال إذا ما احتمل وجود قرينة مع النص لم تصل إلينا ، على

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

۴۲۷۱