في مورد الاجتماع والرجوع فيه إلى العام بوصفه مرجعاً فوقياً ، ويخصص العام بهما في موردي الافتراق من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه.

وأما في الحالة الثانية فإن كان الخاصان صادرين في زمان واحد خصص العام بكل منهما لا محالة ، من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة وعدمه ، لما أشرنا إليه من أن نسبة المخصصين إلى العام على حد واحد فلا وجه لملاحظة أحدهما مع العام قبل الآخر ، أو تخصيص العام أولا بهما في مورد الاجتماع ثم ملاحظة العام مع الخاصّين في موردي الافتراق كي تكون النسبة عموماً من وجه.

وإن كان الخاصان مترتبين زماناً ، فقد أثار فيه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ شبهة ثم حاول الإجابة عليها.

« أما الشبهة ـ فهي أن العام بعد ورود المخصص المتقدم لا يكون حجة إلاّ في المقدار الباقي ، إذ به يكشف عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له ، فحين ورود المخصص الثاني تكون النسبة بينه وبين العام المخصص العموم من وجه لا محالة.

وأما الجواب : فهو أن الأئمة : كلهم بمنزلة متكلم واحد ، فإنهم يخبرون عن الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة في عصر النبي ٦ ولهذا يخصص العام الصادر من أحدهم بالخاص الصادر من الآخر منهم ، فإنه لو لا أن كلهم بمنزلة متكلم واحد لا وجه لتخصيص العام في كلام أحد بالخاص من شخص آخر. فإذاً يكون الخاصّ الصادر من الصادق ٧ مثلاً مقارناً مع العام الصادر من أمير المؤمنين ٧ مثلاً بحسب مقام الثبوت وإن كان متأخراً عنه بحسب مقام الإثبات ، وكذا الخاصّ الصادر من الباقر ٧ مثلاً ، فكما أن الخاصّ المقدم زماناً يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام بالمقدار المشمول له ، كذلك الخاصّ المتأخر يكشف عن عدم تعلق الإرادة

۴۲۷۱