في القرينية وتنزيل المخصص المنفصل منزلة المتصل ، فلا تقتضي التخصيص إلاّ في مورد لو فرض اتصال الأدلة المتعارضة ، كانت القرينية محفوظة ، وهذا غير محفوظ في المقام ، إذ لو فرض اتصال الأدلة الثلاثة جميعاً وصدورها في مجلس واحد لم يكن التعارض بين العامين فقط بل كان الإجمال سارياً إلى الأدلة الثلاثة كلها.

قلت : إن قواعد الجمع العرفي ليس من أجل علاج التعارض بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية بحيث يكون تطبيقها مشروطاً بعدم استلزامه إلغاء حجية أي واحد من المتعارضين. وإنما هي من أجل التقريب نحو مراد المتكلم فلا موجب لعدم تطبيقها إذا تمت مقتضياتها ولو لزم منه إلغاء دليل برأسه ، وإنما لم يطبق التخصيص على المخصصات المستوعبة لتمام مدلول العام الواحد باعتبار عدم تمامية المقتضي فيها ، لعدم صلاحية مجموعها للقرينية والكشف عن المراد من العام ، وبعضها وإن كان صالحاً لذلك إلاّ أن ترجيحه على غيره بلا مرجح.

وعلى هذا الأساس ، لو فرض صدور الأدلة الأربعة في مجلس واحد متصلاً. كان كل من الخاصّين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به. وينحصر التعارض والإجمال في العامين فقط. ويكون هذا من قبيل ما إذا لم تنعقد دلالة تصورية من أول الأمر في العامين إلاّ بلحاظ مورد اجتماعهما فحسب ، كما لو قيد مدخول أداة العموم في كل منهما بمورد اجتماعه مع الآخر.

وهكذا يتضح أن مجرد كون رفع اليد عن أحد الأدلة موجباً لارتفاع التعارض المستقر فيما بينها لا يشكل مقياساً فنياً لسريان التعارض إليها جميعاً. بل لا بد من تحديد مركز التعارض في كل منها وتشخيص ما يكون منها غير مستقر فيطبق عليه قواعد الجمع العرفي ، وما يكون منها مستقراً فيطبق عليه الترجيح أو التخيير أو التساقط.

۴۲۷۱