مرفوعاً بعد ذلك بمجيء المنفصل. وإمّا أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بمجموع خطاباته ، وهذا يعني أنه لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق أصلاً إلاّ بعد ملاحظة مجموع ما يصدر عنه ، لأنه لا يفصح عن تمام مراده دفعة واحدة بل تدريجاً ، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجود بيان منفصل ولو متأخراً. وليس هناك حالة وسطى للمتكلم بين الحالتين كي يقال مثلاً أننا نفترض أن ظاهر حال المتكلم في كل زمان أنه يبيّن تمام مراده بلحاظ مجموع ما صدر منه إلى ذلك الزمان ، فإن ذلك يعني أن للمتكلم في كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما يصدر عنه ، وهذا خلف ما هو المفروض من أن هناك حكماً واحداً ثابتاً في الواقع يكشف المقيد أو المخصص ـ متى ما جاء ـ عن حدوده من أوّل الأمر.

هذا بالإضافة إلى أن هذه المحاولة ـ كما قلنا فيما سبق ـ لا يفي بالمقصود تماماً لأن الرافع للظهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هل هو وصول البيان والقيد إلى المكلف أو صدوره واقعاً؟

أما الأول ، فلا معنى لادعائه. إذ من الواضح أن خصوصية الوصول غير دخيلة في تكوّن الظهور التصديقي لكلام المولى الّذي هو كاشف تكويني عن مراده. وإنما يتعقّل دخالته في الحكم بالحجية والمنجزيّة.

وأما الثاني ، فيلزم منه أننا لو احتملنا ورود بيان منفصل في الزمان الثاني يبتلي المطلق بالإجمال بلحاظ ذلك الزمان لأنه على تقدير صدور البيان واقعاً يكون الإطلاق مرفوعاً في هذا الزمان ، ولا يمكن التمسك بأصالة عدم القرينة لأنه فرع وجود كاشف فعلي في ذلك الزمان. نعم يمكن التمسك باستصحاب بقاء الظهور الإطلاقي المنعقد في الزمان الأول لو فرض عدم احتمال وجود البيان من أول الأمر. وهذا إثبات لنتيجة الإطلاق بالأصل العملي لا اللفظي الّذي هو الغرض من الإطلاق.

فالصحيح : ما عليه المحقق الخراسانيّ ـ قده ـ من أن الإطلاق الثابت

۴۲۷۱