الجمع العرفي ، فلا موجب لحصر التعارض المبحوث عنه هنا في خصوص ما يقع مورداً للسؤال الثاني خاصة. نعم لا بأس بالاستفادة من هذا التعريف لتعريف أحد قسمي التعارض الرئيسيين ، وهو التعارض المستقر الّذي سوف يقع موضوعاً للبحث في الأصل الأولي والأصل الثانوي على ما سوف يأتي بيانه.
وأما إذا كان المقصود من تعريف التعارض ، التعارض الّذي يقع مورداً للأسئلة الثلاثة جميعاً ، فلا بد في تعريفه بنحو يشمل موارد الجمع العرفي بأقسامه المتعددة ، وحينئذ فلا يصح التعريف المشهور ـ ولا تعريف المحقق الخراسانيّ ـ قده ـ لذلك ، لأن المنافاة ، سواء جعلت بين الدلالتين أو المدلولين لا تشمل الورود من أقسام الجمع العرفي ، إذ لا منافاة بين الدليل الوارد والدليل المورود ، لا في المدلول ولا في الدلالة.
فالصحيح ، أن يقال في تعريفه : إن التعارض هو التنافي بين المدلولين ذاتاً بلحاظ مرحلة فعلية المجعول التي هي مرحلة متأخرة عن المرحلة التي يتعرض لها الدليل ، حيث إن الدليل متكفل للجعل لا لفعلية المجعول ، فكلما كان هناك تناف بين المدلولين بلحاظ مرحلة المجعول ـ أي لم يمكن اجتماع المدلولين في عالم الفعلية معاً ولو باعتبار التنافي بين موضوعهما ـ صدق التعارض بهذا المعنى ، سواء كان هذا التنافي ناشئاً من التنافي بين الجعلين أو لا. وبذلك يشمل التعريف موارد الورود أيضا ، لأن هذه الموارد لا يمكن فيها اجتماع المجعولين الفعليين وإن كان اجتماع الجعليين ممكناً. وإنما قيّدنا التنافي بين المجعولين بكونه ذاتياً ، لإخراج التنافي المصطنع بينهما الناشئ من تقييد موضوع خطاب بعدم خطاب آخر ، دون أن يكون ذلك على أساس التنافي الذاتي بين حكميهما مسبقاً.
وأما إذا كان المقصود من تعريف التعارض ، تحديد التنافي الحقيقي بين