المطابقي لدليل بالقياس إلى دليل آخر كذلك تتعقل في المدلول الالتزامي له. وإن أريد به أن العلم الإجمالي في موارد التعارض بالعرض لا يحقق دلالة عرفية صالحة للقرينية فالصغرى ممنوعة ، فإن كلاً من الدليلين يحتوي على دلالة التزامية على قضية شرطية فحواها أنه لو كان أحد المفادين كذباً فهو مفاد الآخر والعلم الإجمالي بالكذب بحسب الحقيقة يحرز الشرط من هذه القضية فليس هو القرينة على التصرف في الاخر وإنما القرينة تلك الدلالة الالتزامية في الدليل الأقوى ، وبذلك يتضح أن كل تعارض بالعرض يرجع بعد التحليل إلى تعارض بالذات بين المدلول الالتزامي لكل من الخطابين مع المدلول المطابق للآخر ، ويحل هذا التعارض بتطبيق قوانين الجمع العرفي بينهما من أول الأمر ، بحمل مدلول الدليل الأضعف على ما يوافق الدليل الأقوى على تقدير وجود كذب في البين ، والعلم الإجمالي دوره الحقيقي إنما هو إحراز هذا التقدير لا أكثر.

الوجه الرابع ـ قد تقدم أن أحد الدليلين المنفصلين إنما يصلح أن يكون قرينة على الآخر ورافعاً لحجيته فيما إذا فرض كونه قرينة رافعة لأصل الظهور على تقدير اتصاله به ، وفي موارد التعارض بالعرض لو فرض الجمع بين الدليلين المتعارضين في مجلس واحد مع ذلك لا يصلح الدليل الأقوى منهما للقرينية على الدليل الأضعف وهدم ظهوره ، بل تكون نسبة العلم الإجمالي بالخلاف إليهما على حد واحد. وهذا يعني عدم صلاحية أقوى الدليلين للقرينية على أضعف الدليلين في موارد التعارض بالعرض.

وهذا الوجه غير تام أيضا ، لأنه لو أريد من فرض الاتصال والجمع بين الدليلين الجمع بينهما فقط مع كون العلم الإجمالي بالكذب منفصلاً عنهما لكونه ثابتاً بدليل آخر خارج عنهما ، فما ذكر من عدم انثلام ظهور الدليل الأضعف وإن كان صحيحاً إلاّ أنه ليس من الاتصال بين أقوى الظهورين وأضعفهما ما دام الدليل على العلم الإجمالي المستوجب للتعارض منفصلاً

۴۲۷۱