٣ ـ مناسبات الحكم والموضوع المكتنفة بالدليل الحاكم وو التي تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم ، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر والحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري والحرجي ابتداء باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشريعة جعل أحكام ضررية بطبيعتها وإنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في بعض الأحيان ، فتكون أدلة نفي الضرر والحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات وبحكم الاستثناء منها ، ولنصطلح على هذا اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية. والجامع بين أقسام الحكومة كلها ، أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل على أن المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينة شخصية عليه.

وليعلم أن القرينة الشخصية كما تتحقق في حالات الحكومة عن طريق نظر أحد الدليلين إلى الآخر ، كذلك قد تتحقق على أساس تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم ، كما إذا عين الشارع المحكمات التي هي أم الكتاب للقرينية على المتشابهات وتحديد المراد النهائيّ منها. فإنه في مثل ذلك يتقدم ظهور الدليل الّذي عين قرينة على ظهور الدليل الآخر بنفس ملاك تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم وإن لم يكن مشتملاً على خصوصية النّظر إلى الدليل الآخر.

هذا ، والسيد الأستاذ ـ دام ظله ـ لم يفسر الحكومة بتفسير جامع وإنما قسمها رأساً إلى قسمين وكأنه مشترك لفظي بينهما.

١ ـ الحكومة بملاك النّظر والشرح ، بحيث لو لا الدليل المحكوم لكان الدليل الحاكم لغواً. ومثّل لها بحكومة أدلة الأحكام الواقعية بعضها على بعض ، كحكومة دليل نفي الرّبا بين الوالد وولده على دليل حرمة الرّبا ، وحكومة دليل لا ضرر ولا ضرار على أدلة الأحكام الأولية.

۴۲۷۱