باعتبار ما ذكرناه في فرض أهمية أحد الملاكين المحرز بدليل خارجي من حصول العلم بكذب الخطاب الآخر المستلزم لسقوطه عن الحجية.

وأما المعنى الثاني للقدرة الشرعية ، فهو إنما يتعقل في باب التضاد بين الخطابين لا التناقض ،

إذ لا يعقل أن يكون الملاك في الأمر بشيء مشروطاً بعدم الإتيان بنقيضه الّذي يساوق الإتيان به ، فإنه لا معنى لأن يكون الإتيان بفعل سبباً في اتصافه بالملاك ، إلاّ بأن يرجع إلى التضاد بين متعلق الحكمين.

والصحيح في هذا المرجح حينئذٍ هو التفصيل بالنحو المتقدم في الترجيح بالأهمية بين ما إذا أحرز الملاك غير المشروط من الخارج فيعلم بكذب الخطاب المشروط وسقوطه عن الحجية ، لأن جعله مطلقاً خلف كونه مشروطاً ملاكاً ، وجعله مشروطاً بترك الآخر تحصيل للحاصل ، وبين ما إذا أحرز الملاك غير المشروط من دليل الخطاب نفسه فيقع التعارض بينهما ويسري إلى الدال على الملاك غير المشروط.

٣ ـ ترجيح ما لا بدل له : وهذا المرجح إن أريد منه عدم البدل العرضي كما في الصلاة في المغصوب مع وجود المندوحة حيث يكون للصلاة بدل عرضي فحاله حال المرجحين السابقين فيصح التفصيل بين ما إذا كان الملاك فيما لا بدل له محرزاً من الخارج فيعلم بسقوط الآخر وتعين ما لا بدل له ملاكاً وخطاباً ، لأن ماله مندوحة لا يمكن أن يزاحم في مقام الجعل ما لا مندوحة له من الملاكات وبين ما إذا كان الملاك محرزاً من نفس دليل الحكم فتقع المعارضة بين إطلاق ما له بدل عرضي لمورد التزاحم المقتضى لفعلية ملاكه ، وبين دليل الحكم الآخر ، لأنه يكون نافياً له ملاكاً وخطاباً. وإن أريد من البدلية الطولية فقد تقدم في أبحاث التزاحم الحقيقي أنه راجع إلى أحد المرجحين السابقين وليس مرجحاً مستقلاً ، وعرفت مدى انطباقهما في موارد التزاحم الملاكي. وأما الترجيح بأسبقية الواجب زماناً فقد تقدم عدم تماميته هناك. ولو فرض صحة الترجيح بها هنالك في المشروطين بالقدرة

۴۲۷۱