عرفت من رجوعه إلى الترجيح بالأهمية الّذي لا مجال له في المشروطين بالقدرة الشرعية ، وأما الترجيح بالأسبقية زماناً فقد عرفت عدم تماميته ، مع أنه لو أريد به سبق الوجوب فلا موضوع له هنا حتى لو قيل به في الواجبين الاستقلاليين لتعاصر الوجوبين الضمنيين زماناً ، ولو أريد به سبق الواجب فالأمر بالمتقدم يكون متعيناً دائماً ولا يمكن الأمر بالتأخر ولو ترك المتقدم لفوات الملاك بذلك لأنه واحد بحسب الفرض.

والتحقيق أن هذه الشبهة غير تامة ، وذلك.

أولا : لأن القدرة ان افترضت قيداً للوجوب تمت الصياغات الأربع للاستحالة لأن معناه الأمر بالأجزاء العشرة بعنوانها ولكن مشروطاً بالقدرة عليها. وان فرضت قيداً للواجب كما هو المقصود من الشبهة. كان من الأمر بالجامع بين المتزاحمين وهو يختلف عن باب التزاحم الّذي يوجد فيه أمران تعيينيان ولا يتأتى فيه البيان الّذي استطعنا أن نخرج به باب التزاحم على القاعدة عن باب التعارض الحقيقي ببركة المقيد اللبي المستلزم لدخوله في باب الورود. فإن جعل القدرة قيداً للواجب تصرف في ظهور الدليلين الدالين على وجوب كل من الجزءين بعنوانه فلا يكون جائزاً على القاعدة. بل مقتضى القاعدة أنه لو علم بعدم سقوط الواجب الاستقلالي في مورد التزاحم وقع التعارض بين دليلي الجزءين ، وإلاّ كان مقتضى القاعدة هو السقوط المطلق للواجب باعتبار العجز عنه.

وثانياً ـ إن أدلة الأجزاء والشرائط ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية ولو كانت بلسان الأمر أو النهي. وهذا المفاد لا يجري فيه التزاحم أصلاً ، إذ ليس مفادها حكماً تكليفياً يستحيل ثبوته للمتزاحمين معاً كي نفتش عن المقيد اللبي له ، بل مقتضى إطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئية أو الشرطية فيه أيضا ، فيلزم سقوط التكليف الاستقلالي بالمجموع رأساً. ولو فرض العلم من الخارج بعدم سقوطه وقع التعارض بين إطلاق دليلي الجزءين المتزاحمين

۴۲۷۱