بسائر الأجزاء مع ذلك الجزء المؤثر في الملاك ، وعلى الرابع يلزم التكليف بسائر الأجزاء مع الجامع بين الجزءين.

الصيغة الثالثة ـ إن الوجوب الضمني باعتباره غير مستقل في الجعل فأي شرط يفرض فيه لا بد وأن يكون شرطاً للجعل الاستقلالي فإذا أريد المعاملة مع الواجبين الضمنيين معاملة الواجبين الاستقلاليين المتزاحمين من حيث كون كل منهما مجعولاً على موضوعه ، وهو القادر عقلاً وشرعاً ، كان لازم ذلك أخذ هذا الموضوع في الخطاب الاستقلالي أيضا. ومن الواضح أن القدرة على كل منهما لا تكون إلاّ بترك الآخر فاشتراط إيجابهما بالقدرة معناه اشتراط ذاك الوجوب الاستقلالي بترك الاشتغال بالجزءين معاً فيئول الأمر الاستقلالي إلى الأمر بالمركب مشروطاً بعدم الاشتغال بشيء من أجزائه وهذا واضح الفساد.

الصيغة الرابعة ـ إن لازم إجراء التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين فعلية إيجابهما عند تركهما معاً لفعلية شرط كلا الوجوبين. وفي المقام يستحيل هذا اللازم فيستحيل ملزومه. وهو الأمر المشروط بنحو الترتب. والوجه في استحالة اللازم ان الوجوبين في المقام جزءان تحليليان من وجوب واحد فإذا فرض ان المكلف ترك كليهما كان شرط كلا الأمرين الضمنيين فعلياً ، وبالتالي يصبح الأمر بالمركب كله فعلياً. وهذا معناه ثبوت أمر استقلالي واحد يطلب فيه الجمع بين المتضادين وهو محال ، لأنه من طلب الجمع بين الضدين لا الجمع في الطلب كما كان في الطلبين الاستقلاليين المتزاحمين. وهذه الصياغات الأربع ربما تذكر في قبالها شبهة حاصلها : أنه يمكن افتراض تعلق الأمر من أول الأمر بعنوان ما هو المقدور من أجزاء المركب ، وهذا عنوان جامع ينطبق على مجموع الأجزاء إذا كانت كلها مقدورة ، وعلى المقدور منها إذا كان بعضها تعييناً غير مقدور ، وحينما يقع تزاحم بين اثنين منها يكون ترك كل منهما محققاً للقدرة على الآخر فيكون مقدوراً ويكون

۴۲۷۱