تعدد المعنون خارجاً دخل المقام في مورد تزاحم واجب ملازم مع الحرام خارجاً ، ولا إشكال في إمكان الأمر الترتبي فيه إذا لم يكن ارتكاب الحرام مساوقاً مع تحقق الواجب. وإذا قيل بالجواز على أساس المسلك القائل بأن تعدد العنوان يكفي لدفع غائلة الاستحالة ولو كان المعنون واحداً أو نحو ذلك من المسالك التي لا تلتزم بتعدد المعنون خارجاً فما يمكن أن يذكر للمنع عن إمكان الأمر الترتبي في المقام أحد وجهين ، كلاهما غير تام.

الوجه الأول ـ أن عصيان الحرام سوف يكون بنفس الصلاة فيها أو المشي مثلاً لأن المعنون واحد بحسب الفرض فيستحيل أن يؤمر بالصلاة مشروطاً بالغصب على نحو الترتب ، إذ لو رتب على الغصب الصلاتي كان طلباً للحاصل ، ولو رتب على الغضب المشي كان طلباً للضدين ، وكلاهما غير معقول.

وفيه : أن ما يتقيد به الأمر الترتبي إنما هو عصيان الخطاب الآخر الّذي هو الجامع بين الحركة الصلاتية في الغصب أو الحركة غير الصلاتية فيه وواضح أن التقيد بالجامع بنحو صرف الوجود لا يستلزم التقييد بكل فرد من أفراده ولا يسري إلى مصاديقه ، كما تقدمت الإشارة إليه سابقاً. نعم إذا فرض أن الأمر كان عبادياً فقد ينشأ محذور عدم إمكان التقرب بالفعل الحرام ولو كان مصداقاً لعنوان واجب إلاّ أن هذا محذور آخر لا ربط له بما هو المهم في المقام كما هو واضح.

الوجه الثاني ـ أن الصلاة مركب من جامع الحركة وكونها صلاةً ، وعصيان الخطاب التحريمي إنما يكون بالحركة في المغصوب التي هي التصرف فيه ، فيرجع الأمر الترتبي بالصلاة مشروطاً بالغصب إلى الأمر بالحركة الصلاتية في المغصوب على تقدير الحركة فيه ، وهذا معناه الأمر بضم الجزء الثاني على تقرير تحقق الجزء الأول ، أي الأمر بالحركة الصلاتية على تقدير

۴۲۷۱