بواجب متأخر. وإن كان ظاهر إطلاق القيد لعله يناسب مع الافتراض المذكور في جملة من الموارد.

الثانية : أن تكون القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي المولوي الحاصل بنفس الأمر بالخلاف ، فإنه حينئذ سوف يكون الواجب المتقدم فعلي الملاك لعدم المنافي المولوي في زمانه إذا كان الآخر متأخراً وجوباً وامتثالاً كالواجب المعلق ، فيكون امتثاله رافعاً لموضوع الخطاب المتأخر.

وهذا أيضا تقييد زائد في الخطاب يُتّبع فيه لسان الدليل ، فإذا كان مقيداً بعدم الأمر الفعلي المقارن أو المتقدم بالخلاف دون المتأخر تمّ الترجيح وأما إذا كان مقيداً بعدم تكليف مولوي آخر منجز على المكلف من هذه الناحية ولو لم يكن خطابه فعلياً ، وقيل بوجوب حفظ المقدمات المفوتة فالمنافي المولوي موجود لا محالة ويكون التوارد من الطرفين.

وهكذا يتبرهن : أن هذا الترجيح لا يمكن تخرجه على أساس قوانين التزاحم العامة وإنما لا بد فيه من دليل خاص يثبت به تقييد أحد المتزاحمين بعدم وجود مزاحم أسبق زماناً عليه فيتقدم الأسبق بالورود.

نعم ، لا يبعد دعوى ترجيح الواجب الأسبق زماناً فيما إذا كان يحتمل فوات الواجب المتأخر زماناً في ظرفه بموت أو عجز أو غير ذلك فإنه مع وجود هذا الاحتمال يمكن أن يقال بلزوم تقديم الأسبق والمبادرة إليه ، وذلك تمسكاً بإطلاق خطابه لإثبات فعليته وتنجزه ، لأن المقيد اللبّي الّذي أبرزناه سابقاً لا يقتضي التقييد بأكثر من الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، عرضي أو طولي ، يقطع بانحفاظ القدرة عليه في ظرفه ، نظير ما يقال في الترجيح بالأهمية الاحتمالية. إذ لا يكون الإطلاق في الخطاب الأسبق لغواً حينئذ بل من أجل الاحتياط والتحفظ على أحد الملاكين على كل حال.

هذه هي مرجحات باب التزاحم ، وقد عرفت رجوعها جميعاً إلى باب الورود ، فإن تمّ شيء منها تعين تقديم ذي المزية بقانون الورود وإلاّ فالمتعين بناء على إمكان الترتب الالتزام بالتخيير وتساوي الواجبين في مقام الامتثال.

۴۲۷۱