بالواقع التنزيلي الجعلي فالمفروض انه بقطع النّظر عن دليل الحجية لا دليل على توسعة الحكم الواقعي لفرض اجتماع الخمر الواقعي مع شيء اخر غير القطع بالواقع ، واما استفادة ذلك من نفس دليل الحجية بدلالة الاقتضاء فهذه عناية زائدة من الواضح انه لا يمكن استفادتها بدلالة الاقتضاء إذ دلالة الاقتضاء فرع تمامية موضوع دليل في مورد ولكن يكون معقولية الحكم فيه متوقفا على ثبوت حكم آخر ، ولا يمكن أن ينقح بدلالة الاقتضاء أصل موضوعية مورد الدليل وشمول دلالته له ، وفي المقام التنزيل الأول بعد أن كان ظاهريا فهو موضوعا قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي فكل مورد لا يوجد فيه شك في الحكم الواقعي لا يكون مشمولا لإطلاق دليل الحجية ولا يمكن إحراز الشك بدلالة الاقتضاء. وفي المقام الأمر كذلك فانه بقطع النّظر عن التنزيل الثاني الواقعي المراد استفادته بدلالة الاقتضاء يقطع بعدم الحكم الواقعي فلا يكون مشمولا لإطلاق دليل الحجية والتنزيل أصلا.

واما كلام الخراسانيّ ( قده ) في الحاشية. فيرد عليه :

أولا ـ ان الدلالة الالتزامية المذكورة غير ثابتة لا بترتيبها العرفي ولا بتقريبها العقلي.

اما الأول ، فلوضوح ان الدلالات الالتزامية العرفية دلالات واضحة قريبة من الفهم العرفي ملازمة مع مدلول اللفظ تصورا أو تصديقا ، وتزيل القطع بالواقع التنزيلي الّذي يصعب تصوره في نفسه كيف يعقل أن يكون مدلولا عرفيا التزاميا لدليل الحجية؟

واما الثاني ، فهو أوضح بطلانا فان دلالة الاقتضاء انما تكون فيما إذا كان أصل مفاد الدليل لغوا من دون افتراض امر زائد عليه لا ما إذا كان إطلاقه لمورد لغوا كما في المقام وإلا فلا ينعقد الإطلاق لأنه مقيد لبا بوجود الأثر العملي أو عدم اللغوية ففي مورد لا يكون أثر عملي لا إطلاق في نفسه لكي تضم إليه دلالة الاقتضاء.

وثانيا ـ انه لا يتم لإفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي فيما إذا كان القطع تمام الموضوع للحكم فانه في مثل ذلك لا يكون المؤدى منزلا منزلة الواقع لتكون الأمارة منزلة منزلة القطع.

وثالثا ـ ان حق المطلب أن يعكس ويقال انه لو ثبت بدليل قيام الأمارة مقام

۴۵۶۱