النافيين للتكليف.
٣ ـ أن يكون الشك في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية كما لو شك في صدق الشعر الخشن مثلا على مرتبة من الشعر النابت. وهنا أيضا لا بد من الرجوع إلى الوظائف المقررة وهذه الشبهة ترجع في أكثر الحالات إلى وجود عام فوقاني ومخصص مجمل مفهوما دائر بين الأقل والأكثر. فالعام يقول مثلا ( أقيموا الصلاة ) والمخصص دل على أن غير البالغ ـ وهو من لم ينبت عليه شعر خشن ـ لا تجب عليه الصلاة وهو مجمل مفهوما لا يعلم شموله لهذه المرتبة. وحينئذ بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في نفسه كاستصحاب عدم نبات الشعر الخشن في المقام يرجع إلى عمومات التكليف.
البحث الثاني ـ في اختصاص المقسم بالمجتهد أو شموله لمطلق المكلفين ، ذهب بعض الاعلام ـ كالمحقق النائيني ـ إلى الأول مستندين في ذلك إلى ان هذا التقسيم انما هو من أجل تحديد الوظائف المقررة في كل قسم من أقسام الشك والظن واليقين. لاستنباط الحكم الشرعي وهي وظائف للمجتهد لأنه المخاطب بها فينبغي أن يكون المقسم المجتهد ، وذهب آخرون إلى التعميم.
وتحقيق الحال في هذا البحث يقع في مقامين :
المقام الأول ـ في منهجية هذا التقسيم وإن المقسم هل ينبغي أن يكون خصوص المجتهد أو الأعم منه ومن المقلد؟ ويكفي في هذا المقام لإثبات عموم المقسم أن نثبت موردية غير المجتهد للوظائف المقررة ولو في الجملة وهذا ثابت توضيحه : ان غير المجتهد يعلم بأنه مكلف باحكام الله سبحانه فإذا التفت إلى واقعة فاما أن يحصل له القطع بالحكم سلبا أو إيجابا ولو لكون المسألة ضرورية كحرمة الخمر أو يقينية بإجماع ونحوه كحرمة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين أو لا يحصل له ذلك ، فعلى الأول يكون قطعه حجة في حقه كقطع المجتهد ، وعلى الثاني فاما يحصل له الظن المناسب في شأنه وهو فتوى المجتهد ويحصل له القطع بحجيته من ضرورة أو إجماع فائضا يعلم بقطعه ويكون ظنه حجة ، وإن لم يحصل له لا قطع ولا قطعي اما لأنه لم يتمكن من الوصول إلى فتوى المجتهد أو لا مجتهد لكي يصل إلى فتواه أو لم يقطع بحجية الفتوى فينتهي لا محالة إلى الشك فلا بدّ وأن يستقل عقله بوظيفة اما البراءة أو الاشتغال أو التفصيل