عاقل في عدم حجية الظهور ولا أصالة عدم القرينة. وهكذا يعرف انَّ احتمال القرينة سواءً كان من احتمال قرينية الموجود أو من أصل وجود القرينة لا نافي له إذا كان من غير ناحية الغفلة كما لو كان الكلام منقولاً إِلينا.

ومن هنا يظهر المغزى العملي بين الفرضيات الثلاث فانَّه بناءً على الفرضية الأُولى والثانية كان يمكن التمسّك بأصالة الظهور في موارد احتمال القرينة المتصلة لتمامية الظهور التصوري أو التمسّك بأصالة عدم القرينة.

وقد يقال : على هذا ينسدّ باب العمل بالظهورات في الفقه لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين : ولم تصل إِلينا.

والجواب : انَّ احتمال قرينة متصلة فيها لم تنقل إِلينا ، إِنْ كان من جهة احتمال غفلة الناقل عن سماعها فهو منفي بأصالة عدم القرينة على أساس عدم الغفلة ، وإِنْ كان من ناحية احتمال إسقاط الناقل لذكرها فهو منفي بشهادة الناقل السلبية السكوتية ، فانَّ سكوته في مقام النقل واقتصاره على ما نقل من الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيّرة لمعنى ذلك الظهور ، لأنَّه في مقام نقل كل ما له دخل في فهم ذلك المعنى الّذي ينقله إِلينا كما هو واضح.

نعم لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إِليها في مقام النقل فلا يمكن نفيها بشهادته كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل ، فانَّ الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره والتي لا يلتفت إِليها تفصيلاً غالباً كما هو واضح.

أصالة الظهور والأصول اللفظية الأُخرى :

الجهة الثالثة ـ في النسبة بين أصالة الظهور وساير الأصول اللفظية كأصالة الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم القرينة ونحو ذلك ، وغير أصالة القرينة من هذه الأصول اللفظية حصص من أصالة الظهور بحسب الحقيقة فأصالة الحقيقة تعني أصالة الظهور التصديقي الأول أي انَّ الأصل انَّ المتكلّم يقصد افهام المعنى الحقيقي التصوري لا المجازي ، وأصالة العموم في مقابل تخصيص لا يلزم منه تجوز ، وأصالة الإطلاق من

۴۵۶۱