الحكم الواقعي في مواردها مع حفظ الواقع على واقعيته بحيث قد ينكشف الخلاف ، واما تنزيل القطع بالواقع التنزيلي فهو لا يكون تنزيلا ظاهريا لأن القطع الموضوعي الّذي هو المنزل عليه يقطع بعدمه لا انه مشكوك ـ كما في الواقع والمؤدى ـ وكلما كان دليل التنزيل يثبت حكما في مورد يقطع فيه بعدم حكم المنزل عليه كان تنزيلا واقعيا لا محالة وعلى هذا الأساس يترتب في المقام :

أولا ـ أن تكون طولية التنزيلين على عكس ما كان يتراءى لصاحب الكفاية ( قده ) أي يكون تنزيل المؤدى في طول تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع تنزيلا واقعيا لكي يعقل الشك في ثبوت ذلك الحكم الواقعي في مورد الأمارة فينزل مؤداه منزلة الواقع.

وثانيا ـ ان تعدد التنزيل وطوليتهما لا إشكال فيه لأنه يوجد بحسب الحقيقة حكمان أحدهما ظاهري والاخر واقعي فلا محذور في التعدد ولا في الطولية بين التنزيلي فالمشكلة المثارة من قبل صاحب الكفاية ( قده ) فرع أن يكون التنزيلان معا واقعيين وبلحاظ واحد ، وبهذا التحليل اتضح انه لا موضوع للمشكلة أساسا. نعم هنا إشكال اخر لو فرض أخذ القطع بالحكم الظاهري الفعلي في موضوع التنزيل الواقعي حيث انه فرع فعلية الحكم الظاهري وهي فرع ثبوت موضوع الحكم الظاهري وهو الشك في الحكم الواقعي وهو فرع ثبوت القطع التنزيلي وإلا كان يقطع بعدم الحكم الواقعي لأن التنزيل بلحاظ هذا الجزء واقعي كما قلنا. وهذا إشكال اخر ينحصر الجواب عليه بافتراض ان المأخوذ في التنزيل الثاني اما هو القطع بالجعل أو الظن بالواقع أي امر اخر ملازم.

وثالثا ـ ان التنزيل الأول في نفسه غير معقول على تقدير ولا يمكن استفادته من دليل الحجية على تقدير اخر ، توضيح ذلك : ان تنزيل المؤدى ان لم يكن معلقا على جزء اخر فلا يعقل مطابقته للواقع لأن الواقع وحده لم يمكن له حكم واقعي لكي يجعل بلحاظ الشك فيه حكم ظاهري ، وإن فرض انه معلق على حصول الجزء الاخر فان كان الجزء الاخر هو القطع بالواقع فهو أيضا غير معقول ، لأن فرض القطع بالواقع فرض ارتفاع موضوع التنزيل الظاهري في المؤدى ، وإن فرض انه معلق على القطع

۴۵۶۱