موكول إلى بحوث الأصول العملية لأنه بحث عن مدى الإطلاق في أدلتها وقد ذكرنا في منهجتنا لهذا البحث ان ذلك خارج عن بحوث القطع.

ولكنا نذكر المدعى إجمالا في المقام وحاصله : المنع عن إطلاق أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي لأنه ليس بعقلائي فانه بحسب إنظارهم يعتبر هذا مناقضا ومنافيا مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال رغم كونه ممكنا عقلا. وإن شئت قلت : ان الأغراض الإلزامية التي يدركها العقلاء يتعاملون معها على أساس انه لا يوجد بينها غرض ترخيصي يكون بالغا درجة بحيث يرفع اليد عنها لمجرد تردد بين أطراف محصورة ، وهذا باعتباره امرا ارتكازيا يكون بمثابة القرينة اللبية المتصلة بالخطاب المانعة عن انعقاد إطلاق فيه لتمام أطراف العلم الإجمالي. وسوف يأتي ما يترتب على هذا المسلك الإثباتي في المنع عن جريان الأصول في تمام الأطراف من الثمرات والفوارق مع ما يترتب على المسلك الثبوتي المشهور.

وجوب الموافقة القطعية :

والكلام فيه في مرحلتين أيضا كما أشرنا ، فانه تارة في أصل تنجيز العلم الإجمالي له ، وأخرى في كونه بنحو الاقتضاء أو العلية. اما أصل المنجزية فالمشهور ذلك كما انه بالنسبة إلى البحث الثاني المشهور انه بنحو الاقتضاء لا العلية. وذهب المحقق العراقي ناسبا لذلك إلى بعض عبائر الشيخ انه بنحو العلية. وأيا ما كان فبالنسبة لأصل المنجزية توجد ثلاثة مسالك :

١ ـ ان العلم الإجمالي بنفسه ومباشرة يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية وهو ظاهر عبائر تقريرات فوائد الأصول.

٢ ـ انه منجز لذلك بعد تساقط الأصول فالعلم الإجمالي يوجب أولا تساقط الأصول ثم التساقط المذكور يقتضي المنجزية ووجوب الموافقة وهو ظاهر عبائر أجود التقريرات.

٣ ـ انه بناء على مسلكنا من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالاحتمال منجز فما ظنك بالعلم. واما بناء على قبولها فالصحيح هو التفصيل بين بعض موارد العلم

۴۵۶۱