وجوب الموافقة الالتزامية
الجهة الخامسة : في وجوب الموافقة الالتزامية ، وهذا البحث يتكلم فيه عن الموافقة الالتزامية من جهتين. من حيث وجوبها في نفسها أولا ومن حيث مانعيتها على تقدير القول بوجوبها عن جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي ، ويظهر اثره فيما إذا لم يكن هناك مانع من ناحية الموافقة العملية كما إذا كانت الأصول مثبتة والعلم الإجمالي ترخيصيا أو كان من موارد الدوران بين المحذورين الّذي يستحيل فيها الموافقة أو المخالفة العملية القطعية وتكون الموافقة الاحتمالية قهرية.
والمراد بالموافقة الالتزامية ذلك الفعل الاختياري النفسانيّ للإنسان الّذي هو من سنخ التوجه النفسانيّ الخاصّ المنتزع منه مفهوم الخضوع والتسليم والانقياد وهذا غير اليقين والقطع والاعتقاد الّذي هو من مقولة الانفعال لا الفعل ، فيقال ان الحكم الشرعي كما يستدعي فعلا خارجيا من المكلف فهل يستدعي فعلا نفسيا والتزاما قلبيا أم لا؟.
والتحقيق في المقام يستوجب التكلم في أمور :
الأمر الأول ـ في كيفية تصوير وتقريب مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن إجراء الأصول في أطراف العلم فانه تارة يقرب ذلك على أساس انه يؤدي إلى الالتزام