٢ ـ باب العلية والمعلولية بمعنى إدراك ما هو علة الحكم مثلا وملاكه التام فيستكشف لميا ثبوت الحكم الشرعي في مورد إدراك العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب يمكن أن يستقل في إثبات الحكم الشرعي.

فظهر ان أحكام العقل النظريّ قد تستقل في إثبات حكم شرعي. واما العقل العملي فهو وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي ما لم نضم إليه حكم عقلي نظري سواء كان حكما منطبقا على فعل العبد كحكم العقل بقبح الكذب مثلا فانه بحاجة إلى ضم حكم العقل النظريّ بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، أو كان متعلقا بفعل المولى كحكمه بقبح تكليف العاجز مثلا فانه لا يستنبط منه حكم شرعي إلا بضم حكمه النظريّ باستحالة صدور القبيح من المولى. هذه نبذة عن حكم الدليل العقلي في كل من القسمين النظريّ والعملي.

وحيث اتضح موضوع هذا البحث وحيثياته نشرع في الحديث عن حجية الدليل العقلي وعدمه فنقول : الكلام حول الدليل العقلي يقع في ثلاث مقامات. لأن القصور المزعوم في الدليل العقلي اما أن يدعى بلحاظ عالم الجعل وإن هناك ضيقا فيه يستدعى عدم ثبوته في مورد الدليل العقلي ، واما أن يدعى بلحاظ عالم الكشف وعدم صلاحية الدليل العقلي للكشف بعد الفراغ عن عدم القصور في عالم الجعل ، واما أن يدعى بلحاظ عالم التنجز وان الدليل العقلي قاصر عن تنجيز الحكم أو التأمين عنه.

اما المقام الأول ـ فالضيق في عالم جعل الحكم بنحو لا يشمل العالم به بالدليل العقلي يمكن أن يدعى بأحد الأنحاء التالية :

١ ـ أن يؤخذ العلم بالجعل الحاصل من الدليل السمعي في موضوع المجعول بناء على ما تقدم منا من إمكان ذلك وهذا التقييد يستوجب أكثر مما يريده المنكر لحجية الدليل العقلي إذ يقتضي انتفاء الحكم في حق الجاهل به.

٢ ـ أن يؤخذ عدم العلم الحاصل من الدليل العقلي بالجعل في موضوع المجعول وهذا بمقدار المقصود إلا انه لا بد وأن يقيد بعدم العلم من الدليل العقلي وحده وإلا لزم عدم الحكم في مورد قيام الدليلين العقلي والنقلي الّذي لا إشكال في ثبوت الحكم فيه أيضا.

۴۵۶۱