دليل الانسداد وحجيّة مطلق الظن
ونتكلّم فيه بالمقدار الّذي يفي بتقرير أصل هذا البحث وأساسياته مع ترك التفاصيل الفرضية والتقديرية ، لأنَّ أصل هذا الدليل تقدير وفرض مبني على عدم تمامية الدليل على حجة شرعية وانسداد بابه وقد عرفت حجية خبر الثقة شرعاً.
وقد ركبه صاحب الكفاية ( قده ) من مقدمات خمس كما يلي :
الأُولى ـ العلم إجمالاً بثبوت تكاليف في الشريعة.
الثانية ـ انسداد باب العلم والعلمي في مقام تعيينها.
الثالثة ـ عدم جواز إهمالها رأساً لمجرّد انسداد باب العلم.
الرابعة ـ عدم جواز الرجوع إلى القواعد والأصول المقررة أو المحتمل تقررها في كلّ مسألة من أصالة البراءة أو الاحتياط أو الاستصحاب أو القرعة.
الخامسة ـ عدم جواز الأخذ بالموهومات في مقابل المظنونات.
فإذا تمّت هذه المقدمات الخمس تعيّن العمل بالظنّ ، إذ لو لم نأخذ به فإما أَنْ يكون من جهة الإهمال لكلّ المحتملات وهو خلف المقدمة الثالثة أو باعتبار الجمع والاحتياط بلحاظها وهو خلف المقدمة الرابعة أو بترجيح الموهوم على المظنون وهو خلف المقدمة الخامسة.