حكم الشك في الحجية
الأمر الثالث من المقدمة ـ في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية ، ولا إشكال انَّ مقتضى الأصل عند الشك في الحجية عدم ثبوتها وانما الكلام في وجه ذلك وتخريجه الصناعي. وقد ذكر لذلك وجوه :
الوجه الأول ـ انَّ مقتضى الأصل عدم الحجية لأنَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها وتوضيح الحال في هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة حاصلها : انه لا بدَّ من التمييز بين مرحلتين.
١ ـ مرحلة جعل الحجية كحكم شرعي ظاهري وهي المرحلة التي بيد المولى.
٢ ـ مرحلة تأثير الحجية المجعولة واستتباعها للتنجيز والتعذير ( الموقف العملي للمكلف تجاه المولى ).
وما ذكر في هذا الوجه من انَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها تارة يفرض : انه كذلك بلحاظ المرحلة الثانية أي انَّ الشك في جعل الحجية شرعاً ـ المرحلة الأولى يكون مساوقاً مع القطع بعدم الحجية بمعنى استتباع التنجيز والتعذير عقلاً ـ المرحلة الثانية ـ. وأخرى : يفرض أكثر من ذلك بحيث يدعى مساوقة الشك في جعل الحجية