الجعل لا تغير من حقيقة الحكم الظاهري وروحه.

ومنه اتضح ان ما هو ظاهر كلام الميرزا ( قده ) من ان الأحكام الظاهرية ليست تكليفية بل تتميم للكشف والطريقية فليس فيها عصيان مستقل عن الواقع ، غير صحيح فان الحكم حتى لو كان بلسان التكليف والحكم المماثل لا يكون له عصيان مستقل عن الحكم الواقعي لأنه خال عن المبادئ غير مبادئ الحكم الواقعي.

واما البحث عن التجري وحكمه فيقع في عدة مقامات :

« قبح التجري »

المقام الأول ـ في قبح الفعل المتجري به وعدم قبحه عقلا ، وإن شئت قلت : ان حكم العقل بالقبح هل يختص بالمعصية أو يشمل التجري أيضا؟.

والّذي ينبغي أن يقال : انه بعد أن عرفنا ان حكم العقل يرجع بحسب تحليلنا إلى حق المولى على العبد فلا بد من الفحص عن دائرة هذه المولوية وحق الطاعة وهل يشمل ذلك موارد التجري أم لا ومن هنا نطرح ثلاثة تصورات.

١ ـ أن يكون موضوع هذا الحق تكاليف المولى الواقعية. وبناء على هذا الاحتمال يلزم أن يكون حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد التجري لأن تمام موضوع هذا الحق هو التكليف بوجوده الواقعي والمفروض عدم وجوده في موارد التجري إلا ان هذا الاحتمال ساقط في نفسه ، باعتبار ما تقدم من ان لازمه تحقق المعصية في موارد مخالفة التكليف الواقعي ولو لم يكن منجزا بل حتى إذا كان قاطعا بالعدم وهو واضح البطلان.

٢ ـ أن يكون موضوعه إحراز التكليف بمنجز شرعي أو عقلي سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لا ، فالإحراز المذكور هو تمام الموضوع. وبناء عليه تكون موارد التجري أيضا مما فيه للمولى حق الطاعة لأن المفروض إحراز التكليف فيها بالقطع المنجز عقلا.

٣ ـ أن يكون موضوعه مركبا من التكليف بوجوده الواقعي ومن إحرازه بمنجز عقلي أو شرعي وهذا وسط بين السابقين ، وبناء عليه يثبت عدم الحق في موارد

۴۵۶۱