مقدمة في إمكان التعبد بالظن
وتذكر عادة قبل الشروع فيه مقدمة تتكفل أمورا ثلاثة :
١ ـ ان الحجية للظن ليست ذاتية له كما في القطع بل على فرض ثبوتها له تكون بحاجة إلى عناية جعل أو طرو حالة استثنائية كالانسداد مثلا ، وهذا بحث ثبوتي.
٢ ـ ان الظن ليس ممتنع الحجية خلافا لابن قبة ومن حذا حذوه ممن ادعى لزوم المحال أو القبيح من جعل الحجية للظن وهذا بحث ثبوتي أيضا يتحصل منه ومن البحث الأول إمكان جعل الحجية للظن بالإمكان الخاصّ.
٣ ـ بحث إثباتي بعد الفراغ عن البحثين السابقين حول تأسيس الأصل عند الشك في حجية الظن.
اما الأمر الأول من هذه الأمور فيتكلم فيه عادة من جهتين :
الجهة الثانية ـ في إثبات ان الظن ليس بذاته حجة في تنجيز الحكم المظنون.
الجهة الثانية ـ في انه ليس بذاته حجة في التأمين عن التكليف الّذي قد اشتغلت الذّمّة به يقينا في مقام الفراغ عنه.
اما الجهة الأولى ـ فقد أفيد في وجهه بان الظن باعتبار نقصان كشفه وعدم كونه وصولا وبيانا للتكليف فلا يكون بذاته منجزا للحكم المظنون ما لم يجعل له ذلك.