حسب الموارد. فنفس المراحل المتحققة في حق المجتهد تتحقق في غير المجتهد أيضا ولكن مع فرق بينهما في عدم توفر بعض مصاديق العلم أو العلمي في حق غير المجتهد وهو لا يجعله خارجا عن المقسم ولا يؤدي إلى تخصيص منهجة التقسيم بخصوص المجتهد.

المقام الثاني ـ في البحث عن اختصاص خطابات الوظائف المقررة بألسنتها المختلفة ـ من جعل الحجية والطريقية أو الوظيفة العملية ـ بالمجتهد وعدمه وما ينشأ من ذلك ويتفرع عليه من النتائج مع قطع النّظر عن التقسيم وصحته.

ولا إشكال في انه لم يؤخذ عنوان المجتهد في الخطابات فدعوى الاختصاص لا تنشأ من ذلك بل من جهة ان تلك الوظائف بحسب موضوعها تكون مقيدة بقيود وشروط لا تتحقق إلا في حق المجتهد عادة ، فحجية الظهور مثلا مقيدة بالفحص عن المخصص والمقيد ، والحاكم ، وحجية الخبر موقوفة على عدم وجود المعارض ، وحجية الاستصحاب متقومة باليقين السابق وهكذا. ومن هنا ينشأ الإشكال في عملية الإفتاء وكيفية تحليله بعد الفراغ عن أصل جواز رجوع المقلد إلى المجتهد. وهذا بحث جليل ينبغي التعرض له. فنقول :

المركوز في الأذهان ان عملية الإفتاء تكون من باب رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة كالرجوع إلى الطبيب مثلا وهذا موقوف على وجود واقع محفوظ مشترك بين الخبير وغيره يدركه الخبير بنظره ولا يدركه غيره فيرجع إليه ، وهذا انما ينطبق في باب الرجوع إلى المجتهد فيما إذا كان الحكم الواقعي مقطوعا للمجتهد لأنه بذلك قد أدرك ما يكون مشتركا بينهما ثابتا في الواقع ويكون نظره مجرد خبرة وطريق إليه.

واما لو فرض عدم القطع الوجداني بالحكم وانما انتهى إليه عن طريق وظيفة ظاهرية مقررة كرواية معتبرة سندا أو ظهور حجة أو أصل عملي أو نحو ذلك فكيف يفتي غيره الّذي لا يشترك معه في مقومات تلك الوظيفة ، فانه إن أراد أن يفتي بالحكم الواقعي فهو إفتاء بما لا يعلم وإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فهو مخصوص بالمجتهد بحسب الفرض لأن موضوعه متقوم به لا بغيره. ويتزايد الإشكال فيما لو فرض ان الواقعة كانت خارجة عن ابتلاء المجتهد كأحكام النساء فانه حينئذ لا يوجد في الواقعة علم بحكم واقعي لكي يفتي به والحكم الظاهري غير ثابت في حقه أيضا لكونه ليس محل ابتلائه ، ولهذا سمينا هذه المسألة بتحليل

۴۵۶۱