تشخيصه من ناحية متعلقه. وهكذا يمكن جعل وضوح هذا الاستثناء نقضا على من يتبنى أحد المسلكين.

ثالثها : ما إذا لم يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار العمل كما في مورد الدوران بين الأقل والأكثر قبل الفحص مثلا ـ الّذي يكون منجزا ـ وهذا الاستثناء أيضا يختلف باختلاف المسالك المتقدمة فانه على المسالك الأول ينبغي أن لا يفرق بين المقام وبين موارد التكرار لأن الانبعاث بلحاظ الجزء العبادي المشكوك عن احتمال الأمر الضمني أي احتمال تعلق الاستقلالي به ضمنا مع التمكن من الانبعاث عن شخصه أو الأمر المعلوم ، فلا فرق واضح بين الموردين ، نعم بناء على الوجه الثاني والثالث يصح هذا الاستثناء لعدم الإجماع في المقام ، وعدم انطباق عنوان اللعب واللهو عليه لأن ما جاء به يمكن أن يكون هو المطلوب الشرعي بتمامه ولا زيادة فيه ولا تكرار ليتوهم كونه لعبا.

التنبيه الثالث ـ بناء على ما هو الصحيح من عدم الطولية بين الامتثال التفصيليّ والإجمالي يتضح أيضا عدم الفرق بين الامتثال الإجمالي الوجداني والامتثال الإجمالي التعبدي كما لو أتى بالوضوء مرتين بماءين قامت الحجة على الإطلاق أو طهارة أحدهما.

بل عدم الفرق بين الامتثال التفصيليّ والإجمالي التعبدي أيضا ، وكذلك عدم الفرق بين الامتثال التفصيليّ التعبدي والإجمالي التعبدي ، كل ذلك يتضح على ضوء ما تقدم من تحقق تمام ما هو معتبر في العبادة من قصد القربة والعبودية بالانبعاث عن احتمال الأمر من دون محذور ولو لزم تكرار العمل.

نعم ربما يفرض انه مع التمكن من الامتثال الوجداني لا حجية للحجة الإجمالية لأخذ انسداد باب العلم بالواقع في حجيتها. إلا ان هذا يعني رفع موضوع الحجة والتعبد فلا يجزي الامتثال الإجمالي التعبدي من باب عدم التعبد وهو خارج عن موضوع البحث.

ثم ان هنا بحثا اخر في موارد الامتثال الإجمالي التعبدي من ناحية انه قد يفرض عدم تعين مجرى الحجة الإجمالية حتى في الواقع ، وذلك فيما إذا كان مجراه عنوان إجمالي لا تعين له حتى واقعا كعنوان غير المعلوم بالإجمال مع فرض تعلق العلم الإجمالي بعنوان

۴۵۶۱