بالخمرية لا الواقعية ولا التنزيلية.

مدفوعة ـ بان القطع بالحكم الفعلي وإن كان هو المناسب إلا ان مجموع القطع بالجعل والقطع بموضوعه كالقطع بالفعلة من حيث المناسبة فإذا كان ذاك مستلزما للدور ومحالا فهذا غير مستلزم وهو ملازم مع ذاك والمفروض ان منشأ الدلالة هو الاقتضاء وصون الجعل عن اللغوية لا الدلالة اللفظية لنعمل فيه هذه المناسبات العرفية.

ثالثا ـ لو سلمنا المقدمتين معا مع ذلك أمكننا تتميم كلام الحاشية بان الدلالة الالتزامية اما أن تكون عرفية أو عقلية بدلالة الاقتضاء ، فعلى الأول ننقل الكلام إلى مورد يكون الواقع فيه تمام الموضوع لحكم واقعي كحرمة الشرب مثلا ، ويكون القطع تمام الموضوع لحكم اخر كوجوب الإراقة مثلا ، ومعه يكون هناك تنزيلان مستقلان لا ربط لأحدهما بالاخر ويكون القطع بالواقع التنزيلي حاصلا بقطع النّظر عن التنزيل الثاني وبلا توقف عليه وملاك الدلالة الالتزامية العرفية وهي المسامحة وعدم الفرق بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع التنزيلي جار هنا أيضا فيتم المطلوب.

وعلى الثاني ـ فلو فرض ان تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي مستحيل فيستكشف ان امرا اخر هو الّذي نزل منزلة القطع بالواقع ، فان دلالة الاقتضاء لم تكن تعين ابتداء ما هو المنزل منزلة الجزء الثاني وانما عينا ذلك بالمناسبات العرفية فإذا كان ذلك محالا فليكن المنزل الظن بالواقع مثلا أو أمر اخر ملازم.

رابعا ـ ان الطولية لو كانت فهي بحسب الحقيقة بين التنزيل الثاني والتنزيل الأول ، أي اننا بالتدقيق سوف نلاحظ ان تنزيل المؤدى منزلة الواقع هو الّذي يكون في طول تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وذلك باعتبار ان تنزيل المؤدى منزلة الواقع تنزيل ظاهري بينما تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع في أثر القطع الموضوعي تنزيل واقعي ، وكل تنزيل ظاهري يكون في طول التنزيل الواقعي لكونه مأخوذا في موضوعه الشك فيه ، وفي المقام التنزيل بلحاظ المؤدى ظاهري بحسب الفرض فان أدلة الحجية تثبت أحكاما ظاهرية قد أخذ في موضوعها الشك في

۴۵۶۱