على هذا الافتراض وحينئذ لا يتم ما أورده المحقق العراقي عليه وذلك.

أولا ـ لأن التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي المرتب على جزء الموضوع غير معقول ، لأن هذا الحكم بحسب حقيقته مدلول إخباري منتزع عقلا عن جعل الحكم الشرعي الواحد وترتيبه على الموضوع المركب لا انه بنفسه حكم شرعي ، وإلا لزم تعدده عند اجتماع الجزءين لثبوته في كل منهما ، فالتنزيل منزلة الجزء بلحاظ هذا الحكم بنحو ينتج النتيجة المطلوبة لا يعقل ـ بناء على ما هو المفروض من ان التنزيل عملية ثبوتية ـ إلا بلحاظ منشأ الحكمين الانتزاعيين وهو حكم واحد لا محالة فلا يعقل الطولية بين اجزائه في التنزيل.

وثانيا ـ لو تعاملنا مع القضيتين التعليقيتين كحكمين مجعولين مع ذلك لا يصح ما أفاده المحقق المذكور ، لأن المقصود من هذا التنزيل إسراء حكم الموضوع المركب من جزءين ـ كالاستطاعة والبلوغ أو الواقع والقطع به ـ إلى موضوع اخر مركب من جزءين أيضا بدلا عن الجزءين المذكورين ـ كالبذل والرشد أو المؤدى والقطع بكونه واقعا تنزيليا ـ وليس المقصود تنزيل أحد الجزءين منزلة الجزء الاخر منضما إليه جزؤه الأول الحقيقي ، فان هذا مما لا إشكال فيه عند أحد فانه في فرض إحراز جزء الموضوع المركب لحكم لا مانع من تنزيل شيء منزلة جزئه الاخر كما صرح به صاحب الكفاية نفسه ، فموضوع الكلام والإشكال ما ذا أريد التنزيل منزلة كلا جزئي الموضوع ـ كما هو المقام فان المؤدى مع القطع بالواقع الحقيقي لا يجتمعان ـ وحينئذ نقول : الحكم التعليقي لكل من جزئي الموضوع في المنزل عليه انما هو ترتب الأثر الشرعي ـ كوجوب الحج ـ على تقدير انضمام الجزء الاخر من موضوع المنزل عليه ، فإذا أريد التنزيل بلحاظ هذا الحكم وان البذل مثلا ينزل منزلة الاستطاعة في انه إذا انضم إليه البلوغ وجب الحج فهذا لا ينتج المقصود إذ المطلوب إسراء الحكم لفرض اجتماع البذل مع الرشد لا اجتماعه مع البلوغ ، وإن أريد تنزيله منزلة الاستطاعة في انه لو انضم إليه الرشد لوجب الحج الثابت بمقتضى التنزيل الاخر في الجزء الاخر أعني تنزيل الرشد منزلة البلوغ ، فهذا مضافا إلى انه لم يكن ثابتا في المنزل عليه بقطع النّظر عن دليل التنزيل ودليل التنزيل ناظر دائما إلى الحكم الثابت في المنزل عليه بقطع النّظر عن نفسه مستحيل لأنه يستلزم

۴۵۶۱