والتنزيل الثاني متوقف على التنزيل الأول توقف الحكم على موضوعه إذ لو لا التنزيل الأول لما كان قطع بالواقع التنزيلي وهذا دور.

وهذا أيضا مغالطة جارية في التنزيلين العرضيين أيضا ، فانه إذا كان كل من الدلالتين بنكتة دفع اللغوية متوقفة على الأخرى لزم الدور. والجواب واحد أيضا وهو ان هذا التوقف ليس من التوقف على فعلية التنزيل الاخر بل على ثبوته في فرض ثبوت الأول دفعا للغوية ، أي ان كلا منهما لا بد وأن يكونا معا وضمن تنزيل واحد لأنه إسراء واحد بحسب الحقيقة. فصياغة الإشكال بتقريب الدور غير سديد ، وانما الصحيح صياغته بالنحو الّذي ذكرناه.

وقد أفاد المحقق العراقي ( قده ) انتصارا لما جاء في الحاشية ودفعا لمحذور استحالة طولية التنزيلين في المقام بان كل جزء من اجزاء الموضوع أيضا له حكم ولكن معلقا على انضمام الجزء الأخرى ، المولى في مقام التنزيل لا يطلب أكثر من إسراء هذا الحكم التعليقي على المنزل ، وبما ان هذا الحكم التعليقي تمام موضوعه نفس الجزء أمكن أخذه في موضوع التنزيل الاخر للجزء الاخر

من دون محذور.

والتحقيق : اننا تارة نبني على الاتجاه الصحيح والمختار في نظرية الحكومة والتنزيل من انها مجرد صياغة لفظية في مقام الإثبات يكشف عن مدلول تصديقي هو التخصيص ، وأخرى نبني على انها عملية إنشائية ثبوتية كما هو المنسجم مع تصورات صاحب الكفاية ومدرسته.

فعلى الأول فلو نزل الشارع مثلا الرشد منزلة البلوغ في وجوب الحج مثلا ، والبذل منزلة الاستطاعة فحقيقة هذا التنزيل هو حقيقة التقييد والتنزيل مجرد بيان وتعبير عن القرينة المنفصلة ، ومن الواضح انه على هذا الأساس لا يكون التنزيل إسراء وجعلا للحكم وانما هو طرز لبيان سعة الحكم فتعدد التنزيل معناه تعدد البيان والقرائن المنفصلة في مقام تحديد ما هو موضوع الحكم الشرعي في الدليل المنزل عليه. فلا يبقى موضوع لأصل شبهة المحقق الخراسانيّ فضلا عن جواب المحقق العراقي.

وانما ينفتح موضوع لهذا البحث بناء على الاتجاه الثاني القائل بأن التنزيل حقيقة ثبوتية بنفسها وجعل للحكم بعنوان الإسراء ، فإشكال المحقق الخراسانيّ ( قده ) مبني

۴۵۶۱