٣ ـ ان ما أفيد من لزوم آلية اللحاظ في تنزيل الأمارة مقام القطع الطريقي واستقلاليته في تنزيله مقام القطع الموضوعي لا معنى له في المقام ، فان هذا التقسيم انما يتعقل في القطع والظن بالحمل الشائع في نظر القاطع والظان ولا يتعقل في مفهوم القطع والظن الملحوظين في مقام الجعل من قبل الشارع. فانه حينئذ يتصور مفهوم الظن والقطع كغيرهما من المفاهيم الواردة في الخطابات الشرعية وتكون فانية في مصاديقها الخارجية.

نعم يمكن أن يغير التعبير ويقال : بان المراد باللحاظ الآلي والاستقلالي الصراحة والكناية بحسب المدلول الاستعمالي ، لأن تنزيل الظن منزلة القطع في موارد القطع الطريقي كناية عن تنزيل المظنون منزلة المقطوع باعتبار كون القطع مرآة في نظر القاطع دائما ، وفي موارد القطع الموضوعي يراد منه تنزيل نفس الظن منزلة القطع فيما له من حكم بالصراحة ، واستفادة كلا التنزيلين معناه الجمع بين الكناية والصراحة في كلام واحد وهو نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

ولكن هذا تقريب للإشكال ينتج محذورا إثباتيا لا ثبوتيا ، ويمكن تقريبه حينئذ بنحو فني بلا حاجة إلى إدخال مسألة الصراحة والكناية ليطالب بملاك الكناية ومناسبتها بل بالبيان التالي : ان الدليل الواحد المتكفل للخطاب التنزيلي اما أن يكون مفاده بحسب المدلول التصديقي إبراز شدة اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مرحلة التحفظ عليها أو يكون مفاده الجعل النفسيّ والحكم الواقعي النابع عن ملاكات نفسية في متعلق الحكم ، وتنزيل الظن منزلة القطع الطريقي يكون المدلول التصديقي فيه هو الأول على ضوء ما تقدم في معنى الحجية وحقيقتها بينما تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعي يكون المدلول التصديقي فيه هو الثاني ، والجمع بين المدلولين التصديقيين في خطاب واحد بأن يكون التنزيل الواحد كاشفا عنهما معا كشفا تصديقيا جديا أمر غير عرفي فان دليل الجعل الواحد يكشف عرفا عن سنخ مدلول تصديقي واحد أيضا لا عن سنخين.

وإن شئت قلت : ان المدلول التصديقي في موارد قيام الأمارة مقام القطع الطريقي مدلول إخباري بينما في موارد قيامها مقام القطع الموضوعي مدلول إنشائي فالجمع بينهما

۴۵۶۱