كما هو واضح.
بل الظاهر ان المقصود وجود مفهوم يعم الظن والمؤدي والقطع والمقطوع بحيث يكون له مصداقان فيكون تنزيلا واحدا كليا لذلك العنوان منزلة العنوان الاخر فينحل إلى تنزيلين لا محالة وحيث انه لا جامع كذلك فتثبت الاستحالة.
والإشكال المذكور انما يتم فيما إذا لم يكن دليل الحكم الّذي ، أخذ في موضوعه القطع قد أخذه بما هو حجة ومنجز فانه حينئذ يكون دليل حجية الأمارة واردا على ذلك الدليل بلا حاجة إلى تنزيل آخر وهذا خارج عن البحث ، فمورد الإشكال ما إذا كان دليل الحكم الموضوعي قد أخذ القطع بما هو قطع موضوعا للحكم لا بما هو حجة لكي نحتاج إلى حكومة وتنزيل.
ولحل هذا الإشكال يوجد موقفان ، أحدهما للمحقق الخراسانيّ ( قده ) والاخر للميرزا النائيني ( قده ) وقبل التعرض لهما على نحو التفصيل نعلق على هذا المنهج بما يلي :
١ ـ ان هذا الاتجاه للبحث خطأ من أساسه ، لأنه يفترض وكأننا نتعامل مع دليل لفظي من أدلة الحجية لنمتحن قدرته على التنزيل مع ان مهم دليل الحجية عندنا هو السيرة العقلائية فان أهم الأمارات في الشبهات الحكمية الظهور وخبر الثقة ، ومن الواضح ان مهم الدليل على حجيتهما السيرة العقلائية وأما الأدلة اللفظية الواردة في هذا المجال فكلها مسوقة مساق الإمضاء لما عليه السيرة ، فمنهج البحث ينبغي أن يكون مراجعة السيرة وتحديد مفادها لنرى هل ان العقلاء بنائهم قد انعقد على إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي فقط أو هو مع الموضوعي؟ ولا حاجة بعد ذلك إلى دفع إشكال ثبوتي إذ لسنا نواجه خطابا لفظيا واحدا ليقال علي فرض استحالة الجمع بين التنزيلين في خطاب واحد بعدم إمكانه ثبوتا. فالبحث إثباتي محض على ما سوف نتعرض له فيما يأتي.
٢ ـ لو فرضنا وجود دليل لفظي واحد فيمكن أن يقال ان تنزيل الظن منزلة القطع يفي بالتنزيلين معا ـ بقطع النّظر عن إشكال نحن سوف نورده ـ لأن المحقق الخراسانيّ اعترف بإمكان تنزيل الأمارة منزلة القطع في المنجزية وإن كانت حكما عقليا فيكون مرجع الأمر إلى تنزيل الظن منزلة القطع في تمام إثارة وأحكامه.