ويتألف من مقدمتين :

الأولى ـ ان الالتفات إلى العنوان شرط في اختياريته وهذا مطلب صحيح حتى على مبنانا في الاختيارية.

الثانية ـ ان عنوان مقطوع الخمرية لا يلتفت إليه غالبا في مقام العمل لأن القطع ينظر إليه بنظر آلي لا استقلالي اذن فلم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بالاختيار والإرادة لكي يكون قبيحا.

وأورد عليه المحقق النائيني ( قده ) : بان لازمه أن لا يعقل أخذ القطع موضوعا لحكم شرعي لاستحالة وصول ذلك الحكم وتنجزه حينئذ لأن تنجز الحكم فرع الالتفات إلى موضوعه والمفروض أخذ القطع فيه وهو لا يلتفت إليه.

ولكن هذا الإيراد غير متجه ، لأن صاحب الكفاية ( قده ) لم يدع انه يستحيل الالتفات إلى القطع نفسه وانما ادعى انه في موارد القطع الطريقي الّذي يكون غرض القاطع في المقطوع به فتمام نظره والتفاته إلى المقطوع به لا إلى القطع نفسه ، واما لو تعلق الغرض بنفس القطع فلا محذور في الالتفات إليه كما في موارد القطع الموضوعي الّذي يكون غرض المكلف إحراز نفس القطع الموضوع للحكم.

والصحيح في الإجابة على هذا البرهان أن يقال :

أولا ـ الالتفات المرآتي الآلي إلى القطع كاف في الاختيار ، لأن المقصود من الالتفات ما يقابل الغفلة المطلقة التي تنافي السلطنة والاختيار لا خصوص الالتفات التفصيليّ.

وثانيا ـ ان الفاعل كما يحسب حساب العناوين الأولية التي يتعلق بها غرضه كذلك يلتفت إلى العناوين التي سوف تنطبق على فعله وتكون مانعة عن أغراضه وفي المقام المكلف المتدين لا محالة يلتفت إلى كون الفعل مقطوع الحرمة وتكون حرمته منجزة عليه أم لا لأن غرضه متعلق بعدم عصيان المولى.

البرهان الثالث ـ أن في موارد التجري في الشبهة الموضوعية لا يوجد فعل صادر من المكلف اختيارا أصلا فيكون حال من شرب الماء بتخيل انه خمر حال النائم الّذي يشرب الخمر ، وذلك لأن ما قصده وهو شرب الخمر لم يقع منه خارجا وما وقع وهو

۴۵۶۱