شرب الماء لم يقصده ولم يرده لكي يكون فعلا اختياريا له.

ثم أشكل على نفسه بأنه لو ادعي : ان الجامع بين ما وقع وما قصد وهو شرب مقطوع الخمرية كان مقصودا له فيكون قد صدر منه بالاختيار.

أجبنا عليه : بأن الجامع له حصتان حصة في ضمن الخمر الواقعي وحصة في ضمن الماء المتخيل كونه خمرا ، وإرادة القاصد للجامع انما تكون إرادة ضمنية أي إرادة للحصة المتضمنة في الفرد المراد وهي الحصة الأولى وهي لم تقع وانما الّذي وقع الحصة الثانية وهي لم تكن مقصودة لا استقلال لا ضمنا.

ولنا هنا كلامان :

الأول ـ نقض طريف ، حيث ان لازم هذا التحليل جواز ارتكاب المعصية في موارد يتعلق قصد العامي ببعض افراد الحرام ويكون الواقع فردا اخر منه ، كما إذا كان يريد شرب الخمر العنبي فجيء له بخمر تمري فانه لم يصدر منه فعل اختياري أصلا ليكون محرما أو قبيحا ومثل هذا واضح الفساد.

الثاني ـ ان بداهة الوجدان تحكم بالفرق بين فعل المتجري وفعل النائم ، وهذا بنفسه ينبغي أن ينبهنا إلى أحد امرين طوليين.

أحدهما ـ أن نرفع اليد عن المبنى الفلسفي في الاختيارية ونختار ما هو الصحيح من كفاية الالتفات والتوجه إلى العنوان المتحقق في الخارج بفعل الإنسان في صيروريته اختياريا يتحمل الفاعل مسئوليته وتبعات إيجاده عقلا وشرعا.

ثانيهما ـ أن يلتزم بأن الفرد الخارجي صادر منه اختيارا بعد أن طبق مراده عليه وشخصه فيه ، فتحركه نحو إيجاد ذلك الفرد المشخص بإرادته واختياره سواء كان تشخيصه مطابقا للواقع أم لا.

البرهان الرابع ـ انه لو فرض قبح التجري لزم قبح الفعل ولو صادف مصلحة مهمة لازمة للمولى ، كما إذا أنقذ ابن المولى بتصور انه عدوه مع ان كونه محبوبا للمولى من الواضحات ، فحينئذ أن التزم بقبح الفعل المتجري به مع كونه محبوبا للمولى ومطلوبا لزم اجتماع الضدين.

وفيه : انه خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة والحب

۴۵۶۱