خلف إناطة الحكم بالفسق كما هو ظاهر الآية وإِن كان علة أيضا فحيث انَّ الوصف الذاتي أسبق من العرفي فالمعلول يستند إلى أسبق علله فكان المناسب إناطته به لا بالفسق وهو خلاف ظاهر الآية.
وفيه : أولا ـ انَّه قاصر عن إثبات المطلوب لو لم يضم إليه ما أبرزناه في البيان السابق إذ لنا أن نختار علية الوصف العرفي ولكنه مع ذلك هناك علة أُخرى عرفية ولو في بعض أقسام خبر العادل.
وثانياً ـ ان قاعدة ان المعلول يستند إلى أسبق علله يراد بها الأسبقية الزمانية لا الرتبية ولا أسبقية كذلك في المقام.
الوجه الرابع ـ ما جاء في تقريرات المحقق النائيني ( قده ) في تفسير كلام الشيخ ( قده ) وكأنه بيان عرفي له وحاصله : انَّ الأمر يدور بين علية الوصف العرضي وعلية الوصف الذاتي فعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثاني بأن يكون الوصف الذاتي علة مستقلاً أو مع العرفي فلا يناسب عرفاً إناطة الحكم بالوصف العرفي مع كفاية الذاتي. وهذا الوجه وإِن كان لا يخلو من وجاهة بلحاظ المناسبات العرفية إِلاّ انَّه توجد مناسبة في قبال هذه المناسبة العرفية في ذكر الوصف العرفي في المقام وهو التنبيه على فسق المخبر مثلاً. علماً بأنَّه يرد على هذا الوجه ما أوردناه أولا على الوجه السابق.
الوجه الخامس ـ ما جاء في حاشية المحقق الأصفهاني ( قده ) على الكفاية من أن الأمر لا يخلو من أن يكون مجموع الوصفين علة أو أن يكون كلّ منهما علة أو أن يكون الوصف الذاتي علّة دون العرفي أو بالعكس. فان كانت العلة منحصرة في العرفي فقط فقد ثبت المطلوب وإِن كان المجموع علة فكذلك لانتفاء العلة بانتفاء أحد أجزاء علته وإِن كانت منحصرة في الذاتي فهو خلاف ظهور الآية في دخل العرفي وإِن كان كلاهما علة فهو خلاف الظاهر أيضا لأنَّ معناه لغوية ذكر الوصف العرفي.
وكأنَّه ( قده ) شعر بنقصان هذا الجواب لاحتمال أن يكون العرفي علة وهناك علة أُخرى عرضية غيره في خبر العادل فحاول تعديل الوجه بإضافة ان هذا غير معقول لأنَّه ان كان كلّ منهما علة بعنوانه الخاصّ لزم صدور الواحد من الكثير وهو محال وإذا كان الجامع بينهما علة كان خلاف ظاهر الآية في علية الفسق بعنوانه.