وساكتة عن فاقده.

الوجه الثاني ـ انَّ الآية تنيط وجوب التبين بعنوان خبر الفاسق وهذا يدلّ بقانون احترازية القيود على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف وهو مساوق في المقام مع انتفاء سنخ الحكم بوجوب التبين عن خبر العادل وهو مساوق مع حجية إذ لو كان هناك جعل آخر فان كان بعنوان الخبر مطلقاً لزم منه لغوية جعل وجوب التبين على خبر الفاسق بخصوصه وإِن كان بعنوان خبر العادل بما هو عادل فهو غير محتمل لأنَّ العدالة لا تؤثر في وجوب التبين إِن لم تكن مؤثرة في عدمه.

وهذا الوجه لعله أفضل تعميق للاستدلال بمفهوم الوصف في الآية. ولكنه غير تام أيضا (١). لأنه يمكن افتراض وجوب التبين في غير خبر الفاسق أيضا ولو في الجملة ولكن لا بعنوان خبر العادل أو مطلق الخبر بل بعنوان آخر بينه وبين خبر الفاسق عموم من وجه كعنوان الخبر الّذي يظنّ بخلافه أو لا يظنّ بصدقة أو لا تقوم أمارة ولو غير معتبرة في قباله ونحو ذلك من الخصوصيات التي يعقل أن تكون دخيلة في عدم الحجية ولو من باب الموضوعية ونوعية الحكم المخبر به وتكون النسبة بينها وبين خبر الفاسق العموم من وجه ، ومعه كيف يمكن إحراز انتفاء سنخ الحكم؟ هذا مضافاً : إلى انَّ الأمر بالتبين إرشاد إلى عدم الحجية فهو حكم عدمي من باب عدم اقتضاء الحجية فلا ينافي أن يكون خبر العادل أيضا بما هو خبر العادل لا يقتضي الحجية وليس هذا معناه انَّ العدالة أثرت في إيجاب التبين كما هو واضح.

الوجه الثالث ـ ما يظهر من كلام الشيخ ( قده ) من انَّ علة وجوب التبين امَّا أن تكون وصف الفسق في المخبر أو أصل الخبرية ، والأول وصف عرفي والثاني وصف ذاتي بالنسبة إليه فإذا كانت العلة هو الوصف العرفي فمعناه انَّ الخبر لو لا وصف الفسق في المخبر لم يكن يجب التبين فيه وهو المطلوب ، وإذا كانت العلة هو الخبرية فهذا خلاف ظاهر الآية لأنَّه امَّا أن يكون الوصف العرفي علة أيضا أو لا فان لم يكن فهذا

__________________

(١) ويمكن أَنْ يجاب أيضا باختيار الشقّ الأول وهو وجوب التبين في مطلق الخبر ومع ذلك تدفع اللغوية بأنَّ القيد المذكور في خصوص المقام جيء به لأجل التنبيه على فسق المخبر في القضية الخارجية لا من أجل دخله في موضوع حكم مجعول بنحو القضية الحقيقية ليكون ظاهراً في الاحترازية.

۴۵۶۱