بالترخيص وليس هذا تبعيضا في مولوية المولى بل تخصصا وذلك باعتبار ما سوف يأتي من استحالة محركية المولوية في مورد القطع بالترخيص.

٢ ـ ان منجزية غير القطع من الظن والاحتمال قابلة للردع عنها شرعا بجعل ترخيص ظاهري على الخلاف ـ بعد الجواب على شبهة ابن قبة في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وامتداداتها ـ واما منجزية القطع فغير قابلة لذلك وهذا هو الّذي وقع موردا للخلاف بين الأصوليين والمحدثين في خصوص القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة.

وعلى ضوء ما تقدم يقع البحث عن إمكان جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به في مورد القطع من حجية أو منجزية أو معذرية كما تجعل الأحكام الظاهرية في موارد الشبهات.

وقد ادعي استحالة ذلك من قبل الأصوليين واستدلوا عليه ببراهين ثلاثة :

١ ـ ان الردع عن القطع يستلزم اجتماع الضدين واقعا في فرض الإصابة أو في نظر القاطع في فرض الخطأ وكلاهما محال لأن القطع بوقوع المحال محال أيضا.

٢ ـ ان الردع مناقض لحكم العقل بحجية القطع ومنجزيته وهو مستحيل لأنه إن أريد بذلك إزالة الحجية الذاتيّة فهو تفكيك بين الذات والذاتي ، وإن أريد جعل ما يخالفها رغم ثبوت الحجية الذاتيّة عقلا فهذا تناقض مع حكم العقل.

٣ ـ ان الردع يلزم منه نقض الغرض ولو بحسب نظر القاطع.

وفيما يلي التعليق على هذه البراهين.

اما بالنسبة إلى البرهان الأول فسنخ هذا البرهان قد أورد كشبهة في موارد جعل الحكم الظاهري من الأمارات والأصول العملية غاية الأمر ان المحذور هناك كان في احتمال اجتماع الضدين الّذي هو على حد القطع باجتماعهما محال أيضا.

والجواب ـ ان التضاد بين الحرمة المقطوعة مثلا والترخيص تارة يدعى بلحاظ المبادئ وعالم الملاكات وأخرى بلحاظ عالم التنجيز والمحركية في مقام الامتثال ، فان ادعي الأول فلا بدّ من ملاحظة الأجوبة التي بها عولجت شبهة التضاد في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، فان بعض المسالك في ذاك العلاج جار هنا ، وإن كان المسلك الصحيح والمختار لا يمكن تتميمه هنا على ما سوف يتضح من خلال هذا البحث ، فيكون هذا البرهان غير قابل للتكميل على جملة من المسالك ، فمثلا المسلك القائل باختلاف مرتبة الحكم الظاهري عن

۴۵۶۱