الواقعي وكفاية ذلك في رفع التضاد لاشتراط وحدة الضدين في المترتبة من الواضح جريانه هنا أيضا ، فانه كما يكون الشك في الحكم الواقعي متأخرا عنه وفي طوله كذلك القطع به متأخر رتبة. وكذلك المسلك القائل بان الحكم الظاهري لا مبادئ فيه وانما المصلحة في نفس جعله ، فان هذا المسلك أيضا جار هنا ـ بل وجدانية عدم إمكان جعل حكم ظاهري على المقطوع به على خلاف الحكم الواقعي المقطوع به بنفسه من دلائل قصور تلك المسائل في التوصل إلى حقيقة الحل والعلاج بين الأحكام الظاهرية والواقعية ـ
وإن ادعي الثاني أي التضاد بلحاظ عالم التنجيز والمحركية فالموقف هنا أشد غموضا منه في موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الأمارات والأصول ، لأنه هناك كان يمكن رفع التضاد في هذه المرتبة بدعوى ان الحكم الواقعي باعتباره غير واصل لا يكون منجزا ولا يكون محركا ، واما في المقام فالمفروض وصول الحكم الواقعي بالقطع وتنجزه.
إلا انه مع ذلك التضاد في هذه المرتبة فرع حساب مقدار محركية التكليف الواقعي المقطوع به الّذي هو فرع محركية القطع وهي فرع منجزيته ، فإذا كان الترخيص الشرعي بالخلاف صالحا لرفع منجزية القطع فلا يكون له مقام عمل ومحركية ليلزم التضاد في هذا العالم ، نعم لو لم يكن الترخيص الشرعي صالحا لإزالة حجية القطع ومنجزيته وقع التضاد لا محالة ، وهذا معناه الرجوع إلى البرهان الثاني وان منجزية القطع هل تكون تنجيزية أو تعليقية.
وبهذا يتضح ان البرهان الثاني بالمقدار المذكور غير تام أيضا ، لأن ما ذكر فيه ان إزالة الحجية عن القطع تفكيك بين الذات والذاتي والعلة والمعلول فرع أن تكون علية القطع للتنجيز علية تامة لا علية اقتضائية معلقة على عدم الترخيص الشرعي بالخلاف ، أي أن يكون حكم العقل بالحجية والتنجيز تنجيزيا لا تعليقيا كما هو الحال في موارد الاحتمال المنجز في موارد الشك في الامتثال أو الشك قبل الفحص بل مطلق الشك والشبهة بناء على إنكار البراءة العقلية.
واما البرهان الثالث وهو برهان نقض الغرض فالجواب عليه : انه إن أريد بالغرض الملاك الواقعي والمفسدة الموجودة في الحرام الواقعي فهذا يرجع إلى برهان