لأغراض المولى من جهة ثانية فانَّ المولى الّذي إِليه يرجع أمر هذه الحجية جعلاً ورفعاً انَّما يجعلها بلحاظ التزاحم الحفظي الواقع بين ملاكات أحكامه ولا معنى لأنْ يلحظ الظنّ الشخصي للعبد في مقام تحديد ما يكون احفظ لها.

القول الثالث ـ التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيرهما من النصوص الشرعية ، وهناك اتجاهان في تخريج هذا التفصيل ، أحدها دعوى الخروج التخصيصي عن الحجية بعد الاعتراف بتحقق أصل الظهور في الآيات القرآنية ، والأخرى دعوى الخروج التخصّصي من جهة إنكار انعقاد ظهور في تلك الآيات لنكات خاصة. والقول بالتفصيل انَّما يكون على الاتجاه الأول لا الثاني فانَّه لا يكون تفصيلاً في حجية الظهور كما هو واضح.

وأيّاماً كان فالاتجاه الأول يذكر في إطاره عدة وجوه نقتصر فيها على وجهين :

الوجه الأول ـ التمسك بما دلَّ من الآيات القرآنية على النهي عن اتباع المتشابه من القرآن بعد دعوى انَّ المتشابه يشمل الظاهر والمجمل ، لأنَّ المتشابه انَّما لوحظ فيه وجود معنيين متشابهين من حيث صلاحية اللفظ القرآني لإرادة كلّ منهما وإِنْ كان أحدهما أقرب وأشدّ علقة باللفظ من الآخر.

وما قيل أو يمكن أَنْ يقال في مناقشة هذا الوجه أُمور :

الأول ـ استحالة شمول النهي عن المتشابه للظواهر القرآنية ، إذ غاية ما يثبت بالتقريب المذكور ظهور كلمة المتشابه في شمول الظاهر والمجمل معاً ولا يكون صريحاً في ذلك فتكون هذه الآية بنفسها من الظواهر القرآنية فلو دلّت على النهي عن العمل بها المساوق مع عدم حجيتها لزم من ذلك عدم حجية نفسها فتكون حجيتها مستلزمة لعدم حجية نفسها وكلّ ما يلزم من وجوده عدمه محال.

وقد يقال : انَّها لا تشمل نفسها ليلزم المحال المذكور لقرينتين :

إحداهما ـ قرينة عقلية وهي لزوم المحال ، فانَّ مركز هذا المحذور بحسب الحقيقة إطلاقها لنفسها فانَّ هذا الإطلاق هو الّذي لو كان حجة لزم من وجود حجيتها عدمها فهي التي تسقط عن الحجية لأنَّ المحذورات العقلية تسقط الحجية بمقدارها لا أكثر كما هو واضح.

۴۵۶۱